مقدمة
١. يبلغ عدد البالغين في المملكة المتحدة نحو ٥٢ مليون نسمة. وفي العام الماضي قدّر مكتب الإحصاءات الوطنية وقوع ٤٫٢ ملايين حادثة احتيالٍ جنائي، منها زيادة بنسبة ١٩٪ في الاحتيال على الحسابات المصرفية والائتمانية؛ أي ما يقارب حادثةً مُبلَّغًا عنها لكل اثني عشر شخصًا في سنةٍ واحدة، وقد تكون الحوادث التي لا يُبلَّغ عنها أكثر من ذلك بكثير. وفي المحاكم المدنية شكّل الاحتيال نحو ١٥٪ من الدعاوى المرفوعة، يتعلّق ٣٣٪ منها بالخدمات المصرفية والمالية، وتوزّعت البقية أساسًا على التقنية والإعلام والاتصالات والعقار. وتُظهر هذه الأرقام أنّ الاحتيال قضيةٌ كبرى في المملكة المتحدة في القانونين الجنائي والمدني معًا، وأنّ منحناه في صعود.
المستجدات في القانون الجنائي
٢. أبرز المستجدات الأخيرة في القانون الجنائي قانونُ الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام ٢٠٢٣ ("القانون")، الذي نفذت أحكامه ذات الصلة في عام ٢٠٢٥.
٣. أنشأ القانون جريمةً جديدة هي "الإخفاق في منع الاحتيال" (المواد من ١٩٩ إلى ٢٠٥). وبموجبها يمكن أن تُسأل "المنظمة الكبيرة" جنائيًا إذا ارتكب أحد موظفيها أو وكلائها أو شركاتها التابعة أو أيُّ "شخصٍ مرتبطٍ بها" "جريمةَ احتيال" بقصد إفادة المنظمة أو عملائها.
٤. ويُقصد بـ"جريمة الاحتيال" واحدةٌ أو أكثر من جرائم احتيالٍ محدّدة، كالاحتيال بالإفادة الكاذبة، والمحاسبة الزائفة، والتجارة الاحتيالية.
٥. و"المنظمة الكبيرة" هي التي يزيد عدد موظفيها على ٢٥٠ موظفًا، أو يتجاوز حجم أعمالها ٣٦ مليون جنيه إسترليني، أو تزيد أصولها على ١٨ مليونًا. غير أنّ الشركات الأصغر قد تكون "شخصًا مرتبطًا" بمنظمةٍ كبيرة، فمن الخطأ افتراض أنّ القانون لا يسري إلا على الشركات الكبيرة.
٦. وتسري الجريمة على المنظمات القائمة في المملكة المتحدة وتلك القائمة خارجها، متى وُجدت صلةٌ بالمملكة المتحدة؛ كأن يقع فيها جزءٌ من الجريمة، أو يكون فيها ضحايا، أو تُقصد خسارةٌ أو كسبٌ فيها.
٧. ويجوز أن تُفرض على المنظمة التي تثبت مسؤوليتها عن هذه الجريمة غرامةٌ غير محدودة.
٨. ويُعدّ دفاعًا أن تُثبت المنظمة أنه كانت لديها "إجراءاتٌ معقولة لمنع الاحتيال"، ويقع عبء الإثبات عليها، بمعيار الإثبات المدني، أي رجحان الاحتمالات.
٩. وقد أصدرت وزارة الداخلية إرشاداتٍ بشأن ما يُعدّ "إجراءاتٍ معقولة لمنع الاحتيال"، تُبرز: (١) التزام الإدارة العليا؛ (٢) تقييم المخاطر؛ (٣) ضوابط متناسبة قائمة على المخاطر؛ (٤) العناية الواجبة؛ (٥) التواصل والتدريب؛ (٦) المتابعة والمراجعة. والمطلوب التزامٌ مستمر؛ فلا يكفي مجرد وضع خطةٍ لمنع الاحتيال.
١٠. والقصد غير النزيه ركنٌ لازم في جرائم الاحتيال، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ اختبار عدم النزاهة في القانون الجنائي صار مؤخرًا أيسر تحقّقًا. فبعد الحكم الجنائي في قضية R v Ghosh عام ١٩٨٢، كان الاختبار يتضمّن عنصرًا ذاتيًا؛ إذ كان يلزم إثبات أنّ سلوك المتهم غير نزيه بمعايير الناس العاديين الشرفاء، وأنّ المتهم أدرك هو نفسه أنّ الناس الشرفاء العاديين سيعدّون سلوكه غير نزيه. وفي القانون المدني رُفض هذا العنصر الذاتي في قضية Ivey v Genting Casinos UK عام ٢٠١٧، وحلّ محلّه اختبارٌ جديد هو: (١) ما الحالة الفعلية لعلم المدعى عليه أو اعتقاده بشأن الوقائع؟ (٢) وهل كان سلوكه غير نزيه بمعايير الناس العاديين الشرفاء؟
١١. وقد تأكّد منذ ذلك الحين انطباق هذا الاختبار الموضوعي الخالص لعدم النزاهة في القانون الجنائي، فهو يسري تبعًا لذلك على جرائم القانون.
١٢. واقترح مشروعُ القانون كذلك تعديلاتٍ على "مبدأ التحديد"، وهو المعيار الذي يُحدَّد به متى تُسأل الشركة جنائيًا عن أفعال الأفراد، وقد صدرت هذه التعديلات في المادة ٢٥٠ من قانون الجريمة والشرطة.
١٣. فقد كانت الشركة من قبل لا تُنسب إليها إلا أفعال الشخص أو الأشخاص الذين يمثّلون عقلها المدبّر وإرادتها الموجّهة؛ وهو حدٌّ مرتفع كثيرًا ما تعذّر إثباته في الشركات الكبيرة. أمّا الآن فتُسأل الشركة جنائيًا إذا ارتكب الجريمةَ الاقتصادية أو جزءًا منها "مديرٌ رفيع"، أي شخصٌ يؤدّي دورًا مهمًا في اتخاذ القرارات المتعلّقة بأنشطة المنظمة كلها أو بجزءٍ جوهريٍّ منها.
١٤. وهذه التغييرات الثلاثة، أي الجريمة الجديدة للإخفاق في منع الاحتيال، واختبار عدم النزاهة الأقل تشدّدًا، والتعديل على مبدأ التحديد، توسّع كثيرًا نطاق جرائم عدم النزاهة في القانون الجنائي.
المستجدات في القانون المدني
١٥. ويمكن ملاحظة اتجاهٍ مماثل في القانون المدني، وإن كان قائمًا على السوابق القضائية لا على التشريع. وإذا اقتصرنا على أحكام المحكمة العليا واللجنة القضائية لمجلس الملك الخاص، فثمة عددٌ من القضايا الحديثة أودّ إبرازها.
١٦. أولًا: حكم مجلس الملك الخاص في قضية Credit Suisse Life Ltd v Ivanishvili [2025] UKPC 53. تعلّقت القضية بأموالٍ تحتفظ بها شركة تأمين لاستعمالها أقساطًا، فتصرّف فيها أحد موظفي الشركة احتيالًا، باختلاسها واستثمارها في صفقاتٍ تقاضى عنها عمولاتٍ سرية. وقد انتهى قاضي الموضوع، بحسب الوقائع، إلى أنّ شركة Credit Suisse Life حين أوصت السيد إيفانيشفيلي بالاستثمار في وثائق التأمين على الحياة، قد أفادته ضمنًا بأنّ أصول الوثائق لن تُدار بطريقٍ احتيالي، لكنه لم ينتهِ إلى أنّ السيد إيفانيشفيلي كان واعيًا بهذه الإفادة وعيًا مُدرَكًا.
١٧. وكانت المسألة: هل يُشترط في دعوى التغرير (deceit) أن يكون المدعي واعيًا بالإفادة، فاهمًا أنها صدرت، كما قضت محكمة استئناف برمودا؟ وقد أوحت أحكامٌ عديدة للمحكمة العليا في إنجلترا وويلز بوجود هذا الشرط، دون أن تؤكّده تأكيدًا حاسمًا. وقيل إنّ الاعتماد على الإفادة ركنٌ لازم في دعوى التغرير، وإنّ المرء لا يمكن أن يعتمد على إفادةٍ لا يعلم بصدورها.
١٨. غير أنّ المجلس قضى بعدم وجود شرط "الوعي المُدرَك"، مؤكّدًا أنّ المدعي لا يلزمه أن يكون واعيًا بالإفادة (الاحتيالية) الصادرة إليه حتى يرفع دعوى التغرير. وأبرز المجلس أمثلةً كثيرة يُخدع فيها المدعي ويلحقه الضرر دون أيّ وعيٍ مُدرَك بالإفادة؛ منها أن يطلب شخصٌ طعامًا في مطعم، أو يستأجر سيارة أجرة، ففي الحالتين ثمة إفادةٌ من الزبون بأنّ لديه المال ونية الدفع. ومنها أن يُخفي بائع عقارٍ عيبَ تعفّن الخشب خفيةً حتى لا يراه المشتري المحتمل؛ فعدم وعي المشتري بهذا الإخفاء لا يُسقط دعواه.
١٩. وأكّد اللورد ليغات أنّ من "سمات التجربة الإنسانية اليومية أن يكوِّن الناس معتقداتٍ ويتصرّفوا بناءً عليها دون وعيٍ أو تفكيرٍ مُدرَك". فإذا استغلّ سيئو النية هذه العمليات اللاواعية لخداع غيرهم، فلا مسوّغ لإسقاط الدعوى لمجرد غياب تأمّلٍ صريحٍ مُدرَك في الإفادة.
٢٠. وهذا حكمٌ مهم؛ لأنّ ادعاءات الإفادة الكاذبة والتغرير في السياق التجاري كثيرًا ما تقوم على إفاداتٍ ضمنية، كالإفادة بالنزاهة. وبإقراره بأنّ الناس كثيرًا ما يتصرّفون بناءً على افتراضاتٍ لا يصرّحون بها، يمكن القول إنه يقدّم تقديرًا أقرب إلى الواقع لكيفية اتخاذ القرارات التجارية.
٢١. ثانيًا: حكم المحكمة العليا في قضية Stevens v Hotel Portfolio [2025] UKSC 28. تعلّق بدعوى "مساعدةٍ غير نزيهة" أُقيمت على السيد ستيفنز، الذي ساعد السيد روهان في الإخلال بواجبه الائتماني تجاه الشركة. وقد حقّق السيد روهان بذلك أرباحًا تقارب ١٠٠ مليون جنيه، وإن كانت أرباحًا لم تكن الشركة نفسها قادرةً على تحقيقها. وكانت المسألة: هل يُسأل السيد ستيفنز فقط عن الربح الذي ربما حقّقه هو (نحو ١٫٥ مليون جنيه)، أم عن الـ١٠٠ مليون التي حقّقها الأمين المُخلّ، السيد روهان؟ فقُضي بمسؤوليته عن المبلغ كاملًا. فمع أنه لا يُلزم بأداء الحساب إلا عن الربح الذي حقّقه فعلًا، فإنّ مسؤوليته عن التعويض الإنصافي يمكن أن تمتدّ أبعد من ذلك، وقد امتدّت فعلًا. ووجه التحليل أنّ الربح الذي حقّقه الأمين كان في حيازته لحساب الشركة، وإذ ساعد السيد ستيفنز في تبديده، فهو مسؤولٌ عن المبلغ كاملًا. ومن المرجّح أن يكون هذا رادعًا كبيرًا لمن يفكّر في المساعدة غير النزيهة؛ فقد أُلزم السيد ستيفنز بستةٍ وستين ضعفًا من الربح الذي حقّقه، في ظروفٍ ما كانت الشركة فيها لتحقّق ذلك الربح أصلًا.
٢٢. ثالثًا: حكم المحكمة العليا في قضية Bilta Ltd v Tradition Financial Services [2025] UKSC 18، المتعلّق بالتجارة الاحتيالية خلافًا للمادة ٢١٣ من قانون الإعسار لعام ١٩٨٦. وتسري هذه المادة إذا مُورست أعمال الشركة بقصد الاحتيال على الدائنين أو لأيّ غرضٍ احتيالي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالمساهمة من أولئك "الذين كانوا أطرافًا، عن علم، في ممارسة الأعمال" على ذلك النحو. وقد دُفع بأنّ ذلك لا يسري إلا على من يمارسون أعمال الشركة، أي المشاركين في إدارتها أو السيطرة عليها، لا على من تعاملوا معها أو أبرموا صفقاتٍ معها فحسب. فرفضت المحكمة ذلك، وقضت بأنه يسري على كل من تعامل مع الشركة عالمًا بأنها تمارس أعمالًا احتيالية؛ فيسري على "الغرباء" عنها لا على "أهلها" وحدهم. وفي هذا عونٌ لضحايا احتيال الشركات، ورسالةٌ قوية لكل طرفٍ ثالث يظنّ أنّ بوسعه مساعدة المحتالين دون عقاب. وكما قالت المحكمة: "من يستدفئ بنار الاحتيال، لا يحقّ له أن يشكو إن لسعته".
٢٣. رابعًا: حكم المحكمة العليا في قضية Saxon Woods Investments Limited and others v Costa [2026] UKSC 21، وهو يتعلّق بالإخلال بواجب حسن النية لا بعدم النزاهة. ففيها كُلّف أحد مديري شركةٍ بالسعي إلى بيع الشركة أو أسهمها في موعدٍ محدّد وفق اتفاق المساهمين، فرتّب خفيةً لبيعها في وقتٍ لاحق، لاعتقاده أنّ ذلك في مصلحة الشركة. وكان اعتقادًا صادقًا، لكنه تبيّن خطؤه حين جاءت جائحة كورونا فأضعفت فرص بيع الشركة. وكانت المسألة: هل أخلّ المدير بواجب حسن النية بموجب المادة ١٧٢ من قانون الشركات، التي توجب على المدير أن يتصرّف على النحو الذي "يرى، بحسن نية، أنه الأرجح في تحقيق نجاح الشركة لمصلحة أعضائها مجتمعين"؟ وكانت الحجة أنه لا إخلال بالواجب ما دام المدير قد رأى أنه يتصرّف في مصلحة الشركة.
٢٤. فقضت المحكمة العليا بأنّ المادة ١٧٢ قنّنت واجب الولاء الذي يدين به الأمناء، كالمديرين، للمستفيدين، أي للشركة. ويُطبّق القانون تقديرًا موضوعيًا في تحديد ما يقتضيه هذا الواجب من المديرين. فشرط حسن النية لا يقتصر على تفكير المدير، بل يمتدّ إلى سلوكه. وبالتفافه الخفيّ على إدارة مجلس الإدارة للشركة سعيًا إلى أهدافه هو، يكون المدير قد أخلّ بهذا الواجب موضوعيًا، وإن ظنّ في نفسه أنّ ذلك في مصلحة الشركة.
٢٥. ولم تُشكّك المحكمة بذلك في قاعدة "التقدير التجاري"، أي المبدأ القاضي بأنّ للمديرين أن يُعملوا تقديرهم التجاري في إدارة شؤون الشركة، وأنّ المحكمة لا تتدخّل ما داموا يتصرّفون بحسن نية فيما يرونه مصلحةً للشركة. غير أنّ ذلك لا يمتدّ إلى حالةٍ يسعى فيها المدير إلى إنفاذ تقديره الخاص لأفضل سبيلٍ لتحقيق مصلحة الشركة، عبر استراتيجيةٍ خفية، مُخبّأة عن زملائه المديرين، لبلوغ هدفٍ يتعارض مباشرةً مع التقدير التجاري والاستراتيجية التي استقرّ عليها مجلس الإدارة مجتمعًا.
٢٦. لقد وسّعت هذه القضايا نطاق ما تطاله شبكة القانون المدني من السلوك غير النزيه أو السيئ النية، وشدّدت كذلك عواقب هذا السلوك، تعزيزًا للردع.
٢٧. وخلاصة القول إنّ المستجدات الأخيرة، في القانونين الجنائي والمدني معًا، شهدت اتساعًا في نطاق القانون الإنجليزي فيما يتعلّق بالاحتيال التجاري.
المستجدات المقبلة
٢٨. وأودّ أن أختم بكلماتٍ قليلة عمّا قد يحمله مستقبل دعاوى الاحتيال التجاري. فمن المستجدات التي يُرجَّح أن تؤثّر في الأنظمة القضائية كلها، لا في إنجلترا والهند وحدهما، تنامي قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسارع تطوّرها. ومع وضوح أنّ الذكاء الاصطناعي يحمل للمجتمع ولإنفاذ القانون فرصًا هائلة، فمن الواضح كذلك أنه يحمل مخاطر وتحدياتٍ ستضطر المحاكم قريبًا إلى معالجتها.
٢٩. ومن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استعمالها، بل تُستعمل فعلًا، لأغراضٍ احتيالية: توليد النصوص والصور، وروبوتات المحادثة، واستنساخ الأصوات، ومقاطع الفيديو المزيّفة بالتزييف العميق، والاستهداف المُحكَم للضحايا. ولكلٍّ منها القدرة على زيادة الاحتيال: أولًا من حيث الحجم، بتوسيع مدى وصول المحتالين عبر توليد المحتوى المزيّف بسرعةٍ أكبر وعلى نطاقٍ واسع؛ وثانيًا من حيث الإتقان، برفع معدلات النجاح بصنع محتوى احتياليٍّ أكثر إقناعًا وأشدّ تخصيصًا.
٣٠. ومن الأمثلة النموذجية لنوع الاحتيال الذي سيتأثّر بهذه التطوّرات: احتيال "الدفع المُفوَّض" (APP)، كالذي تناوله حكم المحكمة العليا المهم في قضية Phillip v Barclays Bank [2023] UKSC 25 بشأن واجب البنك في العناية في مثل هذه الظروف. وسُمّي كذلك لأنّ الضحية تُستدرَج بطرقٍ احتيالية إلى أن تفوّض بنكها بإرسال دفعةٍ إلى حسابٍ مصرفيٍّ يسيطر عليه المحتال؛ وذلك في مقابل احتيال "السحب"، حيث تُستخرَج الدفعات من حساب الضحية أو تُقيَّد على بطاقتها من قِبل مجرمٍ دون إذنها.
٣١. ولإعطاء تصوّرٍ عن الحجم المحتمل للاحتيال المُمَكَّن بالذكاء الاصطناعي، يحسن النظر إلى مثال الولايات المتحدة؛ إذ أُفيد بأنّ هذا الاحتيال نما فيها عام ٢٠٢٥ بنسبة ١٢١٠٪، مع توقّع أن تبلغ خسائره ٤٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٧.
٣٢. سيكون الذكاء الاصطناعي وسيلةً جديدة تُرتكب بها عمليات الاحتيال التجاري، بحيث يتعيّن على المحاكم والقضاة والمحامين أن يُلمّوا سريعًا بهذه التقنيات الناشئة، وأن يحدّدوا كيف تنطبق عليها المبادئ القانونية القائمة، وهل تنطبق عليها على نحوٍ كافٍ.
٣٣. وفي الإجابة عن هذه الأسئلة، ثمة مجالٌ واسع للإفادة من تجارب الأنظمة القضائية الأخرى ودروسها، كالتجارب المتبادلة بين الهند والمملكة المتحدة.
النص الأصلي: المحكمة العليا للمملكة المتحدة
النص الأصلي منشور على موقع المحكمة العليا للمملكة المتحدة، ويُعاد استعماله بموجب الترخيص الحكومي المفتوح، الإصدار الثالث (Open Government Licence v3.0). نص الترخيص
الترجمة العربية: مقالات . ولا تُغني عن النص الأصلي عند الاستشهاد.