القائمة

على الآيفون: اضغط زر المشاركة في المتصفح، ثم «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».

تَبْسيط

نظام المعاملات المدنيّة
المواد النظامية ٧٢١
أحكام
القضاء
مدد ومعايير
مفاهيم
باب تمهيديم ١–٢٩
الفصل الأول: تطبيق النظامم ١–٢

باب تمهيدي › الفصل الأول: تطبيق النظام

١- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طبُقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طبُقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.

٢- لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.

باب تمهيدي › الفصل الأول: تطبيق النظام

تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.

الفصل الثاني: الأشخاصم ٣–١٨
الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعيةم ٣–١٦

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

١- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.

٢- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

١- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.

٢- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

١- تتحدد درجة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعدُّ درجة.

٢- يعدُّ أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

موطن أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، ويجوز أن يكون ل موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلاً لمباشرتها.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

١- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.

٢- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

١- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.

٢- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

١- عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.

٢- لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

ناقصو الأهلية هم:

أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ .

ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.

ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتباريةم ١٧–١٨

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية

الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم:

أ- الدولة.

ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

ج- الأوقاف.

د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

الفصل الثاني: الأشخاص › الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية

١- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.

٢- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية:

أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة.

ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.

ج- حق التقاضي.

د- موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنًا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.

هـ- جنسيةٌ وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.

٣- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته.

الفصل الثالث: الأشياء والأموالم ١٩–٢٤

باب تمهيدي › الفصل الثالث: الأشياء والأموال

كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلاًّ للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلاًّ للحقوق المالية.

باب تمهيدي › الفصل الثالث: الأشياء والأموال

المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.

باب تمهيدي › الفصل الثالث: الأشياء والأموال

١- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا.

٢- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.

باب تمهيدي › الفصل الثالث: الأشياء والأموال

١- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.

٢- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار.

باب تمهيدي › الفصل الثالث: الأشياء والأموال

الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.

باب تمهيدي › الفصل الثالث: الأشياء والأموال

تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به.

الفصل الرابع: أنواع الحقم ٢٥–٢٧

باب تمهيدي › الفصل الرابع: أنواع الحق

يكون الحقُّ الماليُّ شخصيًّا أو عينيًّا.

باب تمهيدي › الفصل الرابع: أنواع الحق

١- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا.

٢- الحقوق العينية الأصلية هي ، و، وحق الاستعمال، وحق السكنى، و، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

٣- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

باب تمهيدي › الفصل الرابع: أنواع الحق

تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.

الفصل الخامس: استعمال الحقم ٢٨–٢٩

باب تمهيدي › الفصل الخامس: استعمال الحق

من استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

باب تمهيدي › الفصل الخامس: استعمال الحق

١- لا يجوز التعسف في استعمال الحق.

٢- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.

ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.

ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.

القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية)م ٣٠–٣٠٦
الباب الأول: مصادر الالتزامم ٣٠–١٦٠
الفصل الأول: العقدم ٣٠–١١٤

الباب الأول: مصادر الالتزام › الفصل الأول: العقد

تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.

الباب الأول: مصادر الالتزام › الفصل الأول: العقد

ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.

الفرع الأول: أركان العقدم ٣٢–٧٦
أولاً: الرضىم ٣٢–٦٩

الفرع الأول: أركان العقد › أولاً: الرضى

يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.

١- التعبير عن الإرادةم ٣٣–٤٦

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

١- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة.

٢- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمنيًّا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

١- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.

٢- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

١- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة.

٢- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدِل عن إبرامه.

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

١- يسقط الإيجاب في الحالات الآتية:

أ- إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا النظام.

ب- إذا رفضه من وجه إليه صراحةً أو ضمنًا، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.

ج- إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للإيجاب مدةٌ معينة.

د- إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفًا أو انقضت المدة التي عيَّنها الموجب للقبول دون صدوره.

٢- القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يُعد إيجابًا جديدًا.

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

١- لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك.

٢- يعد السكوت قبولاً إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

١- إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

٢- إذا كان المتعاقدان غائبين؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلاً، أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد.

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

١- إذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.

٢- يُعدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ جوهريٍّ مؤثرٍ في العقد.

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

١- إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل.

٢- إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ حدَّدتها المحكمة وفقًا لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

١- لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزمًا إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أيّ شروطٍ شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد.

٢- إذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الآخر وكانت شروط العقد متوفرةً؛ قام حكم المحكمة في حال صدوره مقام العقد.

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

١- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

٢- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.

٣- يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولاً منه عن العقد.

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما.

أولاً: الرضى › ١- التعبير عن الإرادة

إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.

٢- أهلية المتعاقدينم ٤٧–٥٦

أولاً: الرضى › ٢- أهلية المتعاقدين

كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.

أولاً: الرضى › ٢- أهلية المتعاقدين

١- الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.

٢- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.

أولاً: الرضى › ٢- أهلية المتعاقدين

تصرفات الصغير غير المميز باطلة.

أولاً: الرضى › ٢- أهلية المتعاقدين

١- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة.

٢- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه طلب إبطال التصرف.

أولاً: الرضى › ٢- أهلية المتعاقدين

١- إذا أتمَّ الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بما تقضي به المادتان (الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.

٢- الصغير المميز المأذون له -وفقًا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة- بمنزلة من بلغ في التصرفات التي أُذِن له فيها.

أولاً: الرضى › ٢- أهلية المتعاقدين

١- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.

٢- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.

أولاً: الرضى › ٢- أهلية المتعاقدين

تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.

أولاً: الرضى › ٢- أهلية المتعاقدين

تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.

أولاً: الرضى › ٢- أهلية المتعاقدين

تعدُّ التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.

أولاً: الرضى › ٢- أهلية المتعاقدين

إذا لجأ إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.

٣- عيوب الرضىم ٥٧–٦٩
العيب الأول: الغلطم ٥٧–٦٠

٣- عيوب الرضى › العيب الأول: الغلط

للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.

٣- عيوب الرضى › العيب الأول: الغلط

لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

٣- عيوب الرضى › العيب الأول: الغلط

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.

٣- عيوب الرضى › العيب الأول: الغلط

ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

العيب الثاني: التغريرم ٦١–٦٣

٣- عيوب الرضى › العيب الثاني: التغرير

١- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.

٢- يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.

٣- عيوب الرضى › العيب الثاني: التغرير

للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.

٣- عيوب الرضى › العيب الثاني: التغرير

إذا صدر من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.

العيب الثالث: الإكراهم ٦٤–٦٧

٣- عيوب الرضى › العيب الثالث: الإكراه

الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.

٣- عيوب الرضى › العيب الثالث: الإكراه

يتحقق إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطاً على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.

٣- عيوب الرضى › العيب الثالث: الإكراه

يُراعى في تقدير سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

٣- عيوب الرضى › العيب الثالث: الإكراه

١- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر من المتعاقد الآخر.

٢- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.

العيب الرابع: الاستغلالم ٦٨–٦٩

٣- عيوب الرضى › العيب الرابع: الاستغلال

إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.

٣- عيوب الرضى › العيب الرابع: الاستغلال

١- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.

٢- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.

٣- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.

ثانيًا: المحل والسببم ٧٠–٧٦

الفرع الأول: أركان العقد › ثانيًا: المحل والسبب

يصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملاً أو امتناعًا عن عمل.

الفرع الأول: أركان العقد › ثانيًا: المحل والسبب

يصح أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلاً معيَّنًا بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلاًّ للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.

الفرع الأول: أركان العقد › ثانيًا: المحل والسبب

١- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:

أ- أن يكون ممكنًا في ذاته.

ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام.

ج- أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين.

٢- يقع العقد باطلاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

الفرع الأول: أركان العقد › ثانيًا: المحل والسبب

١- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك.

٢- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة.

الفرع الأول: أركان العقد › ثانيًا: المحل والسبب

١- يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام.

٢- إذا تضمن العقد شرطاً باطلاً بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.

الفرع الأول: أركان العقد › ثانيًا: المحل والسبب

يقع باطلاً أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرّح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.

الفرع الأول: أركان العقد › ثانيًا: المحل والسبب

كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانهم ٧٧–٨٦
أولاً: حق الإبطالم ٧٧–٨٠

الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه › أولاً: حق الإبطال

إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه › أولاً: حق الإبطال

يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.

الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه › أولاً: حق الإبطال

١- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه.

٢- فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.

الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه › أولاً: حق الإبطال

يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الإبطال.

ثانيًا: البطلانم ٨١

الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه › ثانيًا: البطلان

١- إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.

٢- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.

ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانهم ٨٢–٨٦

الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه › ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانه

في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.

الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه › ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانه

في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.

الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه › ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانه

إذا كان العقد في جزء منه باطلاً أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.

الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه › ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانه

إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.

الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه › ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانه

١- لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.

٢- يعد الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

الفرع الثالث: النيابة في التعاقدم ٨٧–٩٣

الفصل الأول: العقد › الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

١- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.

٢- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.

الفصل الأول: العقد › الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.

الفصل الأول: العقد › الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

١- في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله.

٢- إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد؛ فليس للأصيل أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في العقد ما دام الأصيل يعلمها أو يفترض علمه بها.

الفصل الأول: العقد › الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.

الفصل الأول: العقد › الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

إذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدَ الآخرَ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائبًا؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا إلا إذا كان من المفترض أنَّ من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

الفصل الأول: العقد › الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يُضاف إلى الأصيل.

الفصل الأول: العقد › الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذونًا له بذلك سواء أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد.

الفرع الرابع: آثار العقدم ٩٤–١٠٣

الفصل الأول: العقد › الفرع الرابع: آثار العقد

١- إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.

٢- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما.

الفصل الأول: العقد › الفرع الرابع: آثار العقد

١- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

٢- لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.

الفصل الأول: العقد › الفرع الرابع: آثار العقد

إذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المُذْعِن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

الفصل الأول: العقد › الفرع الرابع: آثار العقد

١- إذا طرأت ظروف استثنائيةٌ عامَّةٌ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارةٍ فادحةٍ؛ فله -دون تأخرٍ غير مسوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض.

٢- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.

٣- إذا لم يُتوصل إلى اتِّفاقٍ خلال مدَّةٍ معقولةٍ؛ فللمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

٤- يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.

الفصل الأول: العقد › الفرع الرابع: آثار العقد

١- ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث؛ ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة المعاملة أو من النصوص النظامية أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

٢- إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء إليه.

الفصل الأول: العقد › الفرع الرابع: آثار العقد

لا يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًّا.

الفصل الأول: العقد › الفرع الرابع: آثار العقد

١- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمرٍ فإن ذلك الغير لا يُلزم به.

٢- إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد.

٣- إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضٍ، وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكنًا.

الفصل الأول: العقد › الفرع الرابع: آثار العقد

١- للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية.

٢- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقًّا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

٣- للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.

الفصل الأول: العقد › الفرع الرابع: آثار العقد

١- للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يُحل منتفعًا آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم يُعلم المنتفعُ المتعهدَ أو المشترطَ قبوله لما اشتُرط له، أو يكن ذلك مضرًّا بمصلحة المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

٢- لا يترتب على نقض الاشتراط براءة ذمة المتعهد تجاه المشترط إلا إذا اتُّفق صراحةً أو ضمنًا على براءته.

الفصل الأول: العقد › الفرع الرابع: آثار العقد

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلاً أو أن يكون شخصًا غير معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.

الفرع الخامس: تفسير العقدم ١٠٤

الفصل الأول: العقد › الفرع الخامس: تفسير العقد

١- إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثًا عن إرادة المتعاقدين.

٢- إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ، ويُستهدى في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي أن يسود من أمانة وثقة بينهما، وتُفسِّر شروط العقد بعضها بعضًا وذلك بإعطاء كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط.

٣- يُفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرط، ويُفسر في لمصلحة الطرف المُذْعِن.

الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخهم ١٠٥–١١٤
أولاً: الإقالةم ١٠٥

الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه › أولاً: الإقالة

للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.

ثانيًا: خيار الشرطم ١٠٦

الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه › ثانيًا: خيار الشرط

١- يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام المتعاقد الآخر، فإذا عدل من له الخيار عُدَّ ذلك فسخًا للعقد، وإذا لم تعين مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.

٢- يسقط الخيار في العدول عن العقد بإسقاطه صراحة أو ضمنًا ممن له الخيار، ويسقط بمضي مدة الخيار دون عدول، وإذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار أحدهما لم يسقط خيار الآخر.

ثالثًا: الإخلال بالالتزامم ١٠٧–١٠٩

الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه › ثالثًا: الإخلال بالالتزام

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.

الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه › ثالثًا: الإخلال بالالتزام

يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.

الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه › ثالثًا: الإخلال بالالتزام

تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالاً بالالتزام.

رابعًا: استحالة التنفيذم ١١٠

الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه › رابعًا: استحالة التنفيذ

١- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.

٢- إذا كانت الاستحالة جزئيَّةً انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.

خامسًا: آثار فسخ العقد وانفساخهم ١١١–١١٣

الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه › خامسًا: آثار فسخ العقد وانفساخه

١- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض.

٢- إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.

الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه › خامسًا: آثار فسخ العقد وانفساخه

لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.

الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه › خامسًا: آثار فسخ العقد وانفساخه

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالتزام بالسرية؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

سادسًا: الدفع بعدم التنفيذم ١١٤

الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه › سادسًا: الدفع بعدم التنفيذ

في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به.

الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردةم ١١٥–١١٧

الباب الأول: مصادر الالتزام › الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة

يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

الباب الأول: مصادر الالتزام › الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة

تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.

الباب الأول: مصادر الالتزام › الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة

١- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.

٢- إذا لم يحدد الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي وجه به الوعد أو بإعلانه للكافة، ولا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجائزة لمن أتم العمل المطلوب قبل إعلان الرجوع، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا انقضت (تسعون) يومًا من تاريخ إعلان الرجوع.

الفصل الثالث: الفعل الضارم ١١٨–١٤٣

الباب الأول: مصادر الالتزام › الفصل الثالث: الفعل الضار

مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

الباب الأول: مصادر الالتزام › الفصل الثالث: الفعل الضار

لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.

الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعلهم ١٢٠–١٢٨

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

١- يكون الشخص مسؤولاً عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز.

٢- إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

لا يكون الشخص مسؤولاً إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاهرةٍ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.

الفرع الثاني: المسؤولية عن فعل الغيرم ١٢٩

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الثاني: المسؤولية عن فعل الغير

١- من وجبت عليه نظامًا أو اتفاقًا أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية؛ كان مسؤولاً عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

٢- يكون المتبوع مسؤولاً تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه.

٣- لمن أدى التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولاً عن تعويض الضرر.

الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياءم ١٣٠–١٣٥

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

يكون حارس الحيوان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

يكون حارس البناء مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عنايةً خاصَّةً -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولاً عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

يُعَدُّ حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن انتقلت لغيره.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعةٍ عامَّةٍ وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولاً عن ذلك الضرر.

الفرع الرابع: التعويض عن الضررم ١٣٦–١٤٣

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

١- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي.

٢- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.

٣- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ.

٤- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

١- يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار.

٢- يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًّا أن تقرر تقديرًا أوَّليًّا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

إذا كان الضرر واقعًا على النفس أو ما دونها فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقًا لأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها.

الفصل الثالث: الفعل الضار › الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

١- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.

٢- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سببم ١٤٤–١٥٩

الباب الأول: مصادر الالتزام › الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب

كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد.

الفرع الأول: دفع غير المستحقم ١٤٥–١٤٩

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الأول: دفع غير المستحق

١- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه.

٢- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون أو مُكرهًا على هذا الوفاء.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الأول: دفع غير المستحق

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الأول: دفع غير المستحق

لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل المدين الأصلي حتى انقضاء المدة المعينة لسماعها، وللغير الذي وفى أن يرجع على المدين الأصلي بالدين وفق أحكام هذا النظام.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الأول: دفع غير المستحق

إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضها، وذلك من اليوم الذي أصبح فيه سيء النيَّة.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الأول: دفع غير المستحق

إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.

الفرع الثاني: الفضالةم ١٥٠–١٥٨

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الثاني: الفضالة

الفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الثاني: الفضالة

تتحقق ولو كان الفضولي أثناء توليه شأنًا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباطٍ يمنع من القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الثاني: الفضالة

تسري أحكام إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الثاني: الفضالة

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الثاني: الفضالة

يجب على الفضولي أن يبذل عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن خطئه، وللمحكمة أن تنقص التعويض إن وُجد مسوّغ لذلك.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الثاني: الفضالة

إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسؤولاً عن تصرفات المعهود إليه، دون إخلالٍ بما للمنتفع من الرجوع مباشرة على المعهود إليه.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الثاني: الفضالة

يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب وبتقديم حسابٍ عما قام به للمنتفع.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الثاني: الفضالة

١- يعدُّ الفضولي نائبًا عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعلى المنتفع في هذه الحال أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.

٢- لا يستحق الفضولي أجرًا عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الثاني: الفضالة

١- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم ب؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته.

٢- إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزمًا للورثة بما كان ملتزمًا به تجاه مورثهم.

الفرع الثالث: عدم سماع الدعوىم ١٥٩

الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب › الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى

لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق.

الفصل الخامس: النظامم ١٦٠

الباب الأول: مصادر الالتزام › الفصل الخامس: النظام

الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.

الباب الثاني: آثار الالتزامم ١٦١–١٩٦

القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) › الباب الثاني: آثار الالتزام

يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.

القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) › الباب الثاني: آثار الالتزام

إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.

القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) › الباب الثاني: آثار الالتزام

الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.

الفصل الأول: التنفيذ العينيم ١٦٤–١٦٩

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الأول: التنفيذ العيني

١- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا.

٢- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الأول: التنفيذ العيني

١- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه.

٢- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، وذلك دون إخلال بحق الدائن في التعويض.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الأول: التنفيذ العيني

١- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه.

٢- إذا كان محل الالتزام عملاً وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد أن أعذر حتى هلك أو تلف؛ كانت تبعة ذلك عليه؛ ما لم يُثبت أنّ الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلَّم الشيء للدائن.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الأول: التنفيذ العيني

إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية:

أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

ب- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذنًا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنًا، ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون إذن المحكمة.

ج- يقوم حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل إذا اقتضت ذلك طبيعة الالتزام.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الأول: التنفيذ العيني

إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، أما إذا كان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يُعدُّ الوفاء حاصلاً إلا بتحقق تلك الغاية.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الأول: التنفيذ العيني

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، كان للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفًا للالتزام مع التعويض إذا كان له مقتضٍ، وله أن يطلب إذنًا من المحكمة في القيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.

الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويضم ١٧٠–١٨٠

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

١- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن.

٢- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينًا أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء.

٣- لا يحكم بالتعويض وفقًا للفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

١- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.

٢- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:

أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.

ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين.

ج- إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار.

د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك.

هـ- إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًّا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

١- لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقًّا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

٢- للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.

٣- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأٍ جسيمٍ من المدين.

٤- يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ يُخالف أحكام هذه المادة.

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقًا لأحكام المواد (السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) من هذا النظام. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزامم ١٨١–١٩٦

الباب الثاني: آثار الالتزام › الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام

١- أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي.

٢- يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.

الفرع الأول: استعمال الدائن حقوق مدينهم ١٨٢

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الأول: استعمال الدائن حقوق مدينه

١- لكل دائنٍ ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل حقوق مدينه إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصةً أو غير قابلٍ للحجز، وذلك إذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة ديونه على أمواله.

٢- لا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسم المدين وجب إدخاله فيها.

٣- يعد الدائن نائبًا عن مدينه في استعمال حقوقه، وكل نفعٍ يعود من استعمال هذه الحقوق يكون من أموال المدين وضمانًا لجميع دائنيه.

الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيهم ١٨٣–١٩٠

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

١- إذا تصرف المدين تصرفًا ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف تبرعًا، أو كان معاوضة والمدين وخلفه المعاوض يعلمان بإحاطة الدين.

٢- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على تصرف الخلف إذا كان تصرفه تبرعًا أو كان معاوضة والمتصرف إليه يعلم بإحاطة الدين.

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

لكل من تلقى حقًّا من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

١- إذا تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله تصرفًا لم يقصد منه إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب على ذلك إلا حرمان الدائن من هذه المزية.

٢- إذا وفى المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أحد دائنيه قبل حلول الأجل كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد حلول الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالاً تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

إذا قُضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله؛ استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

١- إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم أيضًا أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم.

٢- إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًّا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

الفرع الثالث: حبس المالم ١٩١–١٩٥

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الثالث: حبس المال

لكل من التزم بأداء شيءٍ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به، ولم يقدم الدائن ضمانًا كافيًا للوفاء بهذا الالتزام.

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الثالث: حبس المال

لكل من أنفق على ملك غيره نفقاتٍ ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحقٌّ له.

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الثالث: حبس المال

١- من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته.

٢- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفًا؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الثالث: حبس المال

الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الثالث: حبس المال

١- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه.

٢- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يومًا من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنةٍ) من تاريخ خروجه.

الفرع الرابع: الإعسارم ١٩٦

الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام › الفرع الرابع: الإعسار

تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.

الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزامم ١٩٧–٢٣٧
الفصل الأول: الشرط والأجلم ١٩٧–٢٠٩
الفرع الأول: الشرطم ١٩٧–٢٠٣

الفصل الأول: الشرط والأجل › الفرع الأول: الشرط

يكون الالتزام معلَّقاً على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.

الفصل الأول: الشرط والأجل › الفرع الأول: الشرط

إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلاً، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.

الفصل الأول: الشرط والأجل › الفرع الأول: الشرط

لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.

الفصل الأول: الشرط والأجل › الفرع الأول: الشرط

لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.

الفصل الأول: الشرط والأجل › الفرع الأول: الشرط

لا يكون واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلاً للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه.

الفصل الأول: الشرط والأجل › الفرع الأول: الشرط

يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤولٌ عنه لزمه التعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة رغم تحقق الشرط.

الفصل الأول: الشرط والأجل › الفرع الأول: الشرط

إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط وكذا إذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.

الفرع الثاني: الأجلم ٢٠٤–٢٠٩

الفصل الأول: الشرط والأجل › الفرع الثاني: الأجل

١- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع.

٢- الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافذًا إلا عند حلول الأجل. وللدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضمانًا إذا خشي إعسار المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول.

٣- يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.

الفصل الأول: الشرط والأجل › الفرع الثاني: الأجل

يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر إلى إكمالها.

الفصل الأول: الشرط والأجل › الفرع الثاني: الأجل

١- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر.

٢- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين.

٣- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلاً.

الفصل الأول: الشرط والأجل › الفرع الثاني: الأجل

لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلاً.

الفصل الأول: الشرط والأجل › الفرع الثاني: الأجل

إذا سقط حق المدين في الأجل وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنَّ للأجل أثرًا في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.

الفصل الأول: الشرط والأجل › الفرع الثاني: الأجل

إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلاً يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.

الفصل الثاني: تعدد محل الالتزامم ٢١٠–٢١١

الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام › الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام

١- يكون الالتزام تخييريًّا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

٢- إذا امتنع من له الخيار دائنًا أو مدينًا عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائنًا أو مدينًا ولم يتفقوا؛ حَدَّدت المحكمة أجلاً لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.

الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام › الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام

١- يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين أن يؤدي بدلاً منه شيئًا آخر.

٢- الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزامم ٢١٢–٢٣٧
الفرع الأول: تضامن الدائنينم ٢١٢–٢١٨

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الأول: تضامن الدائنين

لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الأول: تضامن الدائنين

١- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.

٢- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الأول: تضامن الدائنين

كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعًا، ويتحاصون فيه إلا إذا قضى نص نظامي أو وجد اتفاق بخلاف ذلك.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الأول: تضامن الدائنين

للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر بالمدين.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الأول: تضامن الدائنين

إذا برئت ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الأول: تضامن الدائنين

إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بعمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الأول: تضامن الدائنين

لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أيٍّ منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.

الفرع الثاني: الدين المشتركم ٢١٩–٢٢١

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثاني: الدين المشترك

يكون الدين مشتركًا بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، ويعد دينًا مشتركًا الدينُ الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثاني: الدين المشترك

لكل من الشركاء في المطالبة بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كلٍّ منهم، ويتبَعُوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه صراحةً أو ضمنًا على أن يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال أن يرجع على شريكه.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثاني: الدين المشترك

إذا قبض أحد الشركاء حصته في ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها، وإذا هلكت في يده بغير خطأ منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون للشركاء الآخرين.

الفرع الثالث: تضامن المدينينم ٢٢٢–٢٣٤

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثالث: تضامن المدينين

لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثالث: تضامن المدينين

يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلاً أو معلقًا على شرطٍ أو مرتبطاً بأي وصف مؤثرٍ فيه، وكان دين الآخرين منجزًا أو خاليًا من ذلك الوصف.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثالث: تضامن المدينين

إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثالث: تضامن المدينين

١- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين.

٢- لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين.

٣- لكل مدينٍ متضامنٍ أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثالث: تضامن المدينين

لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثالث: تضامن المدينين

إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثالث: تضامن المدينين

١- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه.

٢- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم.

٣- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين بصورةٍ مطلقةٍ، انصرف الإبراء إلى الدين والتضامن معًا؛ ما لم يتبين من دلالة الحال أو من طبيعة التعامل أن الإبراء ينصرف إلى أحدهما.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثالث: تضامن المدينين

في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء من الدين أو من التضامن، يكون لباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، إلا أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثالث: تضامن المدينين

١- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين.

٢- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثالث: تضامن المدينين

١- لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.

٢- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثالث: تضامن المدينين

ينفذ الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم إلا بإجازته.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثالث: تضامن المدينين

لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يمينًا فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفها، أما إذا وجه إليه الدائن يمينًا فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الثالث: تضامن المدينين

١- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته في الدين فليس له أن يرجع فيما زاد على حصته على أي من الباقين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع عليهم بحلوله محل الدائن.

٢- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. وإذا كان أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل الدين كله تجاههم.

٣- إذا تبين أن أحد المدينين المتضامنين معسر تحمل المدين الذي وفَّى الدين مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإعسار؛ كل بقدر حصته.

الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسامم ٢٣٥–٢٣٧

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسام

يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته، أو تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسام

إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزمًا بوفاء الدين كاملاً، وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.

الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام › الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسام

إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم أن يطالب بأدائه كاملاً، وإذا اعترض أحدهم كان المدين ملزمًا بأداء الالتزام لهم مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وللبقية حق الرجوع على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

الباب الرابع: انتقال الالتزامم ٢٣٨–٢٥٨
الفصل الأول: حوالة الحقم ٢٣٨–٢٤٧

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الأول: حوالة الحق

للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الأول: حوالة الحق

لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الأول: حوالة الحق

لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبًا.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الأول: حوالة الحق

ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الأول: حوالة الحق

١- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٢- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الأول: حوالة الحق

لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الأول: حوالة الحق

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الأول: حوالة الحق

للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الأول: حوالة الحق

إذا تعددت الحوالة بحقٍّ واحدٍ قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الأول: حوالة الحق

إذا وقع تحت يد المدين حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر، فيقسم الحق بين المحال له والحاجز قسمة غرماء.

الفصل الثاني: حوالة الدينم ٢٤٨–٢٥٤

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الثاني: حوالة الدين

حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الثاني: حوالة الدين

١- تنعقد باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.

٢- إذا لم يقبل المحال الحوالة فإن المحال عليه يكون ملزمًا تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الثاني: حوالة الدين

يجوز أن تنعقد باتفاقٍ بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، وإذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذُ في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة (الأربعين بعد المائتين) من هذا النظام.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الثاني: حوالة الدين

ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرأ ذمة المحيل من الدين.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الثاني: حوالة الدين

تبقى للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل من الدين.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الثاني: حوالة الدين

للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كان للمحيل أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الثاني: حوالة الدين

يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة إذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال، ووقت نفاذها إذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال عليه؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الثالث: التنازل عن العقدم ٢٥٥–٢٥٨

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الثالث: التنازل عن العقد

يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز أن تمنح الموافقة مقدمًا إذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الثالث: التنازل عن العقد

إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة إلى المستقبل، وإذا لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الثالث: التنازل عن العقد

١- للمتنازل له أن يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المتنازل.

٢- للمتنازل لديه أن يحتج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.

الباب الرابع: انتقال الالتزام › الفصل الثالث: التنازل عن العقد

إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.

الباب الخامس: انقضاء الالتزامم ٢٥٩–٣٠٦
الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاءم ٢٥٩–٢٧٩
الفرع الأول: طرفا الوفاءم ٢٥٩–٢٦٥

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الأول: طرفا الوفاء

يصح الوفاء من الآتي:

أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك.

ب- من لا مصلحة له في الوفاء، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الأول: طرفا الوفاء

١- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به.

٢- لا يصح الوفاء من ، أما الوفاء من بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحًا ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الأول: طرفا الوفاء

من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أيَّ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الأول: طرفا الوفاء

من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.

ب- إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان.

ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.

د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الأول: طرفا الوفاء

١- إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله.

٢- إذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الأول: طرفا الوفاء

إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الأول: طرفا الوفاء

١- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندًا بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًّا.

٢- إذا كان الدائن أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.

الفرع الثاني: رفض الوفاءم ٢٦٦–٢٧١

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثاني: رفض الوفاء

إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أَعلَم المدينَ أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثاني: رفض الوفاء

إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثاني: رفض الوفاء

١- لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين.

٢- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضرًا، ويعد ذلك إعذارًا.

٣- يكون بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عينًا أو وضعه تحت ، ويُبلَّغ الدائن بذلك.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثاني: رفض الوفاء

إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثاني: رفض الوفاء

يُكتفى ب أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.

ب- إذا كان الدائن أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.

ج- إذا كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص.

د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثاني: رفض الوفاء

١- إذا تم العرض وأُتبع ب على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء.

٢- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.

الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاتهم ٢٧٢–٢٧٩

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

١- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاءٍ جزئيٍّ لدينٍ واحدٍ؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك.

٢- إذا كان الدين متنازعًا في جزءٍ منه وقَبِلَ الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

١- إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوعٍ واحدٍ ولدائنٍ واحدٍ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاقٌ أو نصٌّ نظامي يمنع هذا التعيين.

٢- إذا لم يعين المدين الدين على الوجه المبيّن في الفقرة (١) من هذه المادة، وتعذَّر الرجوع إليه؛ حُسِب ما أداه من الدين الحالِّ أو الأقرب حلولاً. فإن كانت كلها حالةً أو مؤجلةً إلى أجلٍ واحدٍ؛ حُسِب ما أداه من أشدها كلفةً على المدين. فإن تساوت الديون في الكلفة، فللدائن تعيين الدين الذي يكون له الوفاء.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

١- يجب أن يتمَّ الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

٢- فيما لم يرد فيه نصٌّ نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيَّةٍ أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

إذا كان الالتزام مؤجلاً ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي:

أ- إذا كان الالتزام تعاقديًّا، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معيَّنًا بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام.

ب- إذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يباشر فيه أعماله إذا كان الالتزام متعلقًا بهذه الأعمال.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.

الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء › الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندًا بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاءم ٢٨٠–٢٩١
الفرع الأول: الوفاء البديلم ٢٨٠

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء › الفرع الأول: الوفاء البديل

١- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان.

٢- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.

الفرع الثاني: المقاصةم ٢٨١–٢٨٩

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء › الفرع الثاني: المقاصة

للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقودًا أو أشياءَ متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خاليًا من النزاع، وصالحًا للمطالبة به قضاءً، وقابلاً للحجز.

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء › الفرع الثاني: المقاصة

لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء › الفرع الثاني: المقاصة

يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء › الفرع الثاني: المقاصة

يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء › الفرع الثاني: المقاصة

إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء › الفرع الثاني: المقاصة

لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضرارًا بحقوقٍ كسبها الغير.

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء › الفرع الثاني: المقاصة

إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء › الفرع الثاني: المقاصة

إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء › الفرع الثاني: المقاصة

إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.

الفرع الثالث: اتحاد الذمةم ٢٩٠–٢٩١

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء › الفرع الثالث: اتحاد الذمة

١- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دينٍ واحدٍ، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

٢- إذا كان الدائن وارثًا للمدين لم تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء › الفرع الثالث: اتحاد الذمة

إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء بهم ٢٩٢–٣٠٦
الفرع الأول: الإبراءم ٢٩٢–٢٩٣

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الأول: الإبراء

١- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.

٢- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالاًّ.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الأول: الإبراء

تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.

الفرع الثاني: استحالة التنفيذم ٢٩٤

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الثاني: استحالة التنفيذ

ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.

الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)م ٢٩٥–٣٠٦

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية:

أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة.

ب- الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعًا في ذمة حائزٍ سيء النية أو ريعًا واجبًا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوى بشأنه بانقضاء (عشر) سنوات.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:

أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها.

ب- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.

ج- حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

لا تُسمع الدعوى في الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام والحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام بانقضاء المدد المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها، وإذا حُرِّر سند بحقٍّ من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

١- يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذرٌ تتعذر معه المطالبة بالحق.

٢- يعدُّ من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوضٍ عن حسن نيَّةٍ بين الطرفين يكون قائمًا عند اكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

إذا تعدد الدائنون بدينٍ واحدٍ ولم يطالب أي منهم بالحق فإن عدم سماع الدعوى لا يسري إلا على من ليس له عذر منهم.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:

أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا.

ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.

ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

١- إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدةٌ جديدةٌ مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

٢- إذا صدر حكم قضائي بحق، أو كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام أو الحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام وانقطعت مدة عدم سماع الدعوى بإقرار المدين؛ فتكون المدة الجديدة (عشر) سنوات، إلا أن يكون الحق المحكوم به متضمنًا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

١- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.

٢- لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.

٣- إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرًّا بهم.

الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به › الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)

لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.

القسم الثاني: العقود المسماةم ٣٠٧–٦٠٧
الباب الأول: العقود الواردة على الملكيةم ٣٠٧–٤٠٦
الفصل الأول: عقد البيعم ٣٠٧–٣٦٠

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الأول: عقد البيع

البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.

الفرع الأول: المبيع والثمنم ٣٠٨–٣١٧

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الأول: المبيع والثمن

١- يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.

٢- إذا تضمّن أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الأول: المبيع والثمن

١- إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقًا لها.

٢- إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأٍ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الأول: المبيع والثمن

يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الأول: المبيع والثمن

إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمنًا، أو تجاوز في استعمال المبيع حدَّ التجربة، أو هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه، أو مضت المدة المتفق عليها دون فسخٍ مع تمكنه من التجربة؛ لزم البيع بالثَّمن المتَّفق عليه مستندًا إلى وقت انعقاده.

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الأول: المبيع والثمن

إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلَّقٌ على قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفُذ البيع إلا بقبوله.

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الأول: المبيع والثمن

يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الأول: المبيع والثمن

إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوقٌ اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الأول: المبيع والثمن

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيَّن من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الأول: المبيع والثمن

١- إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، وجب عليه أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله، وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمرًا ذا تأثير في رأس المال.

٢- إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع .

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الأول: المبيع والثمن

١- يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ.

٢- إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسَّطاً فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفرع الثاني: آثار عقد البيعم ٣١٨–٣٥٢
أولاً: التزامات البائعم ٣١٨–٣٤٤
الالتزام الأول: نقل ملكية المبيعم ٣١٨–٣٢٠

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الأول: نقل ملكية المبيع

١- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (الخامسة والخمسين بعد الستمائة) و(السادسة والخمسين بعد الستمائة) و(السابعة والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.

٢- لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تمَّ جُزافًا ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الأول: نقل ملكية المبيع

يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيرًا.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الأول: نقل ملكية المبيع

١- للبائع -إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسَّطاً- أن يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو سُلِّم المبيع.

٢- إذا استوفى البائع الثمن عُدّت ملكية المشتري مستندةً إلى وقت انعقاد البيع.

الالتزام الثاني: تسليم المبيعم ٣٢١–٣٢٩

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثاني: تسليم المبيع

١- يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

٢- يلتزم البائع بتسليم المبيع مجرَّدًا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثاني: تسليم المبيع

يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثاني: تسليم المبيع

١- إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفاقٌ؛ وجب اتباع الآتي:

أ- إذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن المسمى لمجموعه وليس بالوحدة القياسية فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن، وفيما عدا ذلك يكون النقص من حساب البائع والزيادة له يستردها عينًا إن كان المبيع لا تضره التجزئة أو يستحق ثمنها إن كان المبيع تضره التجزئة.

ب- إذا كانت الزيادة تُلزم المشتري أكثر مما اشترى به بمقدار جسيم أو كان النقص يُخل بغرضه بحيث لو علم به لما أتم العقد كان له طلب فسخ البيع.

٢- لا تسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت (سنة) من تاريخ تسليم المبيع.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثاني: تسليم المبيع

يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البائع قد أعلم المشتري بذلك، ويكون هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثاني: تسليم المبيع

إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه تسليمًا؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثاني: تسليم المبيع

تُعدُّ الحالات الآتية تسليمًا للمبيع:

أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.

ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.

ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثاني: تسليم المبيع

يُعدُّ المشتري متسلمًا للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله، فإن كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثاني: تسليم المبيع

إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثاني: تسليم المبيع

١- إذا هلك المبيع قبل التسليم بسببٍ لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن.

٢- إذا كان الهلاك على جزء من المبيع انفسخ البيع في ذلك الجزء واسترد المشتري ما يقابله من الثمن، وللمشتري طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.

الالتزام الثالث: ضمان التعرض والاستحقاقم ٣٣٠–٣٣٧

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثالث: ضمان التعرض والاستحقاق

١- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.

٢- يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذا كان الحق سابقًا ل أو آيلاً إلى الغير من البائع.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثالث: ضمان التعرض والاستحقاق

١- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معًا.

٢- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع فعليه المبادرة إلى إعلام البائع بذلك، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى.

٣- إذا أُعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى أو تدخل وحكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير؛ لزمه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير من المشتري أو خطأ جسيم منه.

٤- إذا لم يعلم المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر على المشتري حكمٌ؛ سقط حقُّه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثالث: ضمان التعرض والاستحقاق

يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرَّ للغير بالحق أو تصالح معه وهو حسن النية في الحالتين دون أن ينتظر صدور حكم قضائي متى كان قد أعلم البائع بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل؛ وذلك ما لم يثبت البائع أن المدعي لم يكن على حق في دعواه.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثالث: ضمان التعرض والاستحقاق

إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل ونفقاته.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثالث: ضمان التعرض والاستحقاق

إذا استحق المبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالثمن، ويَخلُص المبيع للمشتري.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثالث: ضمان التعرض والاستحقاق

إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي:

أ- ثمن المبيع.

ب- قيمة الثمار التي أُلزِمَ المشتري بردها للمستحق.

ج- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها.

د- النفقات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.

هـ- التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت باستحقاق المبيع.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثالث: ضمان التعرض والاستحقاق

إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الثالث: ضمان التعرض والاستحقاق

١- يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو الحد من هذا الضمان أو زيادته، عدا ما يكون منه ناشئًا عن فعل البائع أو كان قد تعمد إخفاءه.

٢- لا يحول الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق دون حق المشتري في الرجوع على البائع بالثمن؛ ما لم يثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.

الالتزام الرابع: ضمان العيوب الخفيةم ٣٣٨–٣٤٤

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الرابع: ضمان العيوب الخفية

١- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.

٢- إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيَّرًا بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن، وهو نسبة قيمة المبيع سليمًا إلى قيمته معيبًا من الثمن. وللبائع أن يتوقَّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيبٍ.

٣- للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتضٍ.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الرابع: ضمان العيوب الخفية

لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبيّنه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد؛ ما لم يضمن البائع له سلامة المبيع من عيب بعينه أو كان البائع تعمد إخفاءه.

ب- إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه.

ج- إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستندًا إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم.

د- إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الرابع: ضمان العيوب الخفية

١- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقًا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبًا يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُدَّ قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

٢- إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه أن يعلم به البائع بمجرد ظهوره، وإلا عُدَّ قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الرابع: ضمان العيوب الخفية

١- إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمنًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.

٢- يسقط حقّ المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية:

أ- إذا تصرّف في المبيع تصرّفًا يخرجه عن ملكه، فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ.

ب- إذا رتب على المبيع حقًّا للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة.

ج- إذا هلك المبيع أو تعيّب بفعله أو بعد تسلمه له.

د- إذا زاد في المبيع زيادةً متصلةً غير متولّدةٍ منه قبل التسلّم أو بعده.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الرابع: ضمان العيوب الخفية

إذا بيعت أشياء متعددةٌ صفقةً واحدةً، وظهر في بعضها عيب، وليس في تجزئتها ضررٌ؛ فللمشتري طلب فسخ البيع في الجزء المعيب أو إمساكه مع الرجوع بفرق ثمنه، وليس له طلب الفسخ في جميع المبيع، ما لم يتبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الرابع: ضمان العيوب الخفية

يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه.

أولاً: التزامات البائع › الالتزام الرابع: ضمان العيوب الخفية

١- لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول.

٢- ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍّ منه.

ثانيًا: التزامات المشتريم ٣٤٥–٣٥٢
الالتزام الأول: أداء الثمنم ٣٤٥–٣٥٠

ثانيًا: التزامات المشتري › الالتزام الأول: أداء الثمن

يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ثانيًا: التزامات المشتري › الالتزام الأول: أداء الثمن

١- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالةً. وإذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري.

٢- إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.

ثانيًا: التزامات المشتري › الالتزام الأول: أداء الثمن

١- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذنًا بالتسلم.

٢- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال دون إذن البائع كان للبائع استرداده، وإذا هلك أو تلف في يد المشتري عُدَّ متسلمًا له، وللبائع إن اختار استرداده مطالبة المشتري بالتعويض.

ثانيًا: التزامات المشتري › الالتزام الأول: أداء الثمن

يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

ثانيًا: التزامات المشتري › الالتزام الأول: أداء الثمن

١- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى مدعي الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل بدلاً من تقديم الضمان.

٢- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة إذا تبين للمشتري أن في المبيع عيبًا مضمونًا على البائع.

ثانيًا: التزامات المشتري › الالتزام الأول: أداء الثمن

إذا حُدد في البيع موعدٌ معيَّنٌ، واشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، ولم يؤده؛ عُدَّ البيع مفسوخًا إذا اختار البائع ذلك، دون حاجةٍ إلى إعذار، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

الالتزام الثاني: تسلم المبيعم ٣٥١

ثانيًا: التزامات المشتري › الالتزام الثاني: تسلم المبيع

يلتزم المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ونقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه النقل من زمن، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

الالتزام الثالث: تحمل نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيعم ٣٥٢

ثانيًا: التزامات المشتري › الالتزام الثالث: تحمل نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع

تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع و وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

الفرع الثالث: البيع في مرض الموتم ٣٥٣–٣٥٥

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الثالث: البيع في مرض الموت

١- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت.

٢- يُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا.

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الثالث: البيع في مرض الموت

١- بيع المريض لوارثٍ وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم.

٢- بيع المريض مرض الموت لغير وارث وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد على قيمة (ثلث) التركة عند الموت بما فيها المبيع ذاته، إلا بإجازتهم أو أن يردّ المتصرف إليه للتركة ما يفي بإكمال (الثلثين).

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الثالث: البيع في مرض الموت

لا يحتج بعدم نفاذ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفًا أكسب من كان حسن النية حقًّا عينيًّا في المبيع مقابل عوض، وذلك دون إخلال بحق الورثة في الرجوع على المشتري بما يُكمل (ثلثي) التركة أو ثَمن المثل.

الفرع الرابع: بيع النائب لنفسهم ٣٥٦–٣٥٧

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الرابع: بيع النائب لنفسه

مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما في الأموال التي عهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الرابع: بيع النائب لنفسه

إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص إذا كسب هذا الخلف حقًا عينيًا معاوضة بحسن نية.

الفرع الخامس: بيع الحقوق المتنازع فيهام ٣٥٨

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع الخامس: بيع الحقوق المتنازع فيها

١- لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلاً.

٢- لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلاً فيه، ويكون العقد باطلاً.

٣- يعد الحق متنازعًا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

الفرع السادس: بيع ملك الغيرم ٣٥٩–٣٦٠

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع السادس: بيع ملك الغير

١- إذا باع شخص بلا إذن شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، وإذا أجازه نفذ في حقه، دون إخلال بحقوق الغير.

٢- للمشتري طلب إبطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، أو يُجز المالك البيع.

الفصل الأول: عقد البيع › الفرع السادس: بيع ملك الغير

إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.

الفصل الثاني: عقد المقايضةم ٣٦١–٣٦٥

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الثاني: عقد المقايضة

المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الثاني: عقد المقايضة

يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الثاني: عقد المقايضة

لا يُخرِجُ عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه، فيصير العقد بيعًا.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الثاني: عقد المقايضة

تكون نفقات عقد مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الثاني: عقد المقايضة

تسري على عقد أحكام بما لا يتعارض مع طبيعته.

الفصل الثالث: عقد الهبةم ٣٦٦–٣٨١
الفرع الأول: إنشاء عقد الهبةم ٣٦٦–٣٧١

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة

الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض.

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة

١- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له.

٢- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة

١- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية.

٢- إذا كان الموهوب منقولاً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة

لا ينفذ عقد إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة

تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة

تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولاً، ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.

الفرع الثاني: آثار عقد الهبةم ٣٧٢–٣٧٥

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الثاني: آثار عقد الهبة

لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الثاني: آثار عقد الهبة

إذا كانت مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الثاني: آثار عقد الهبة

إذا تعلق بالموهوب حقّ عينيّ وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء هذا الدين في حدود قيمة الموهوب؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الثاني: آثار عقد الهبة

تكون نفقات عقد وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

الفرع الثالث: الرجوع في الهبةم ٣٧٦–٣٨١

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

١- يجوز للواهب أن يرجع في إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.

٢- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك.

ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ.

ج- إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمنًا بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به.

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

يسقط حقُّ الرجوع في الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

١- للواهب عند الرجوع في استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب، أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع.

٢- ليس للموهوب له أن يسترد مما أنفقه على الموهوب إلا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

ليس للواهب عند الرجوع في استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية:

أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفًا ناقلاً للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي.

ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غيَّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيَّر فيه اسمه أو طبيعته.

ج- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت مشروطةً بالتزامٍ وأخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.

الفصل الثالث: عقد الهبة › الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

إذا كان للواهب الرجوع في وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.

الفصل الرابع: عقد القرضم ٣٨٢–٣٩٠

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الرابع: عقد القرض

القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الرابع: عقد القرض

لا ينعقد إلا بقبض الشيء المقترض.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الرابع: عقد القرض

١- يجب في أن يكون المقرض .

٢- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الرابع: عقد القرض

يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد يؤديها المقترض إلى المقرض.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الرابع: عقد القرض

١- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو المال المقترَض منهما.

٢- إذا استُحق المال المقترَض وهو قائمٌ في يد المقترِض سقط التزامه برد مثله.

٣- إذا ظهر في المال المقترَض عيبٌ واختار المقترِض استبقاء المال فلا يلتزم إلا برد قيمته معيبًا.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الرابع: عقد القرض

١- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.

٢- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض؛ ما لم يكن المقترض يتضرر بالوفاء فلا يلزمه إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الرابع: عقد القرض

يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة ، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الرابع: عقد القرض

يلتزم المقترض بالوفاء في مكان ؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الرابع: عقد القرض

تكون نفقات والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الخامس: عقد الصلحم ٣٩١–٤٠٢

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الخامس: عقد الصلح

الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملاً، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الخامس: عقد الصلح

١- يجب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد .

٢- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه .

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الخامس: عقد الصلح

استثناءً من حكم الفقرة (١) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الخامس: عقد الصلح

يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الخامس: عقد الصلح

يصح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولاً إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذّر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الخامس: عقد الصلح

يصح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارًا ولا إنكارًا.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الخامس: عقد الصلح

١- يصح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.

٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الخامس: عقد الصلح

يصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقًّا له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الخامس: عقد الصلح

لا يُنشئ حقًّا جديدًا لأيٍّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، وأما عوض الصلح من غير هذه الحقوق فيُنشئ فيه الصلح حقًّا وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الخامس: عقد الصلح

تُفسَّر عبارات التَّنازل التي يتضمَّنها عقد تفسيرًا ضيِّقًا في حدود الحقوق التي كانت محلاً للنزاع.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الخامس: عقد الصلح

يترتب على عقد انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل الخامس: عقد الصلح

يقتصر أثر على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.

الفصل السادس: عقد المسابقةم ٤٠٣–٤٠٦

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل السادس: عقد المسابقة

المسابقة عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل السادس: عقد المسابقة

يصحُّ في أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يكون من جميعهم.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل السادس: عقد المسابقة

إذا كانت بين فريقين عُدَّ كلُّ فريقٍ في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية › الفصل السادس: عقد المسابقة

يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ على قمار.

الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعةم ٤٠٧–٤٦٠
الفصل الأول: عقد الإيجارم ٤٠٧–٤٥٠
الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجارم ٤٠٧–٤١٥

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

١- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع.

٢- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

١- إذا عُقد على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وللمستأجر في حالة النقص طلب فسخ العقد.

٢- إذا حددت في العقد أجرة كل وحدة التزم المستأجر بالأجرة المحددة للوحدات الزائدة، والتزم المؤجر بإنقاص الأجرة المحددة للوحدات الناقصة، وللمستأجر طلب الفسخ في الحالتين.

٣- إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيرًا ولا أثر له في المنفعة المقصودة فليس للمستأجر طلب الفسخ.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

تبدأ مدة من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

إذا لم تعين مدة وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقدًا إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

تصح إضافة عقد إلى أجل مستقبل.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

إذا انقضت مدة وثبت وجود ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر تلك الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عن هذه المدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفرع الثاني: التزامات المؤجرم ٤١٦–٤٢٨
الالتزام الأول: تسليم المأجورم ٤١٦–٤١٨

الفرع الثاني: التزامات المؤجر › الالتزام الأول: تسليم المأجور

١- على المؤجر تسليم المأجور وملحقاته في حالٍ يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.

٢- يكون التسليم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور دون مانعٍ يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمرًّا حتى انقضاء مدة .

الفرع الثاني: التزامات المؤجر › الالتزام الأول: تسليم المأجور

للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.

الفرع الثاني: التزامات المؤجر › الالتزام الأول: تسليم المأجور

تسري على تسليم المأجور وملحقاته أحكام تسليم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الالتزام الثاني: الإصلاحات الضرورية للمأجورم ٤١٩–٤٢٢

الفرع الثاني: التزامات المؤجر › الالتزام الثاني: الإصلاحات الضرورية للمأجور

١- يلتزم المؤجر بالإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء المأجور صالحًا للانتفاع، بما في ذلك إصلاح أي خللٍ في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة.

٢- إذا تأخر المؤجر-بعد إعذاره- عن القيام بالإصلاحات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ودون إخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة؛ فللمستأجر الحصول على إذن من المحكمة بالقيام بالإصلاحات، وله الرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه. ويجوز للمستأجر دون إذن المحكمة القيام بالإصلاحات واقتطاع نفقتها من الأجرة بالقدر المتعارف عليه إذا كانت من الأمور المستعجلة أو كانت يسيرة عرفًا، وعلى المستأجر في جميع الأحوال أن يقدم للمؤجر حسابًا عما تم إصلاحه.

٣- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

الفرع الثاني: التزامات المؤجر › الالتزام الثاني: الإصلاحات الضرورية للمأجور

إذا هلك المأجور أثناء مدة هلاكًا كليًّا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

الفرع الثاني: التزامات المؤجر › الالتزام الثاني: الإصلاحات الضرورية للمأجور

إذا هلك المأجور أثناء مدة هلاكًا جزئيًا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجِّر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر؛ جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

الفرع الثاني: التزامات المؤجر › الالتزام الثاني: الإصلاحات الضرورية للمأجور

١- إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءاتٍ أو إصلاحات لمنفعة المأجور؛ فله الرجوع بما أنفق بالقدر المتعارف عليه وإن لم يشترط المستأجر الرجوع، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٢- إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدًا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

الالتزام الثالث: ضمان التعرضم ٤٢٣–٤٢٤

الفرع الثاني: التزامات المؤجر › الالتزام الثالث: ضمان التعرض

١- على المؤجر أن يمتنع عن التعرض للمستأجر في استيفائه للمنفعة طوال مدة ، بما في ذلك أن يحدث المؤجر في المأجور تغييرًا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة، وإلا كان ضامنًا. ويعد في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد تابعيه.

٢- يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إذا كان التعرض مبنيًّا على سبب نظامي.

٣- إذا ترتب على التعرض الوارد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة حرمان المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، دون إخلالٍ بحقه في التعويض.

الفرع الثاني: التزامات المؤجر › الالتزام الثالث: ضمان التعرض

١- لا يضمن المؤجر التعرض الصادر من الغير إذا لم يكن مبنيًّا على سبب نظامي، على أنه إذا كان التعرض بسبب لا يد للمستأجر فيه، وترتب عليه حرمانه من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.

٢- إذا ترتب على عمل من جهة عامة نقص في الانتفاع بالمأجور جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في مطالبة المؤجر بالتعويض إذا كان عمل الجهة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه.

الالتزام الرابع: ضمان العيوب الخفيةم ٤٢٥–٤٢٨

الفرع الثاني: التزامات المؤجر › الالتزام الرابع: ضمان العيوب الخفية

١- يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوبٍ تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه.

٢- لا يضمن المؤجر العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.

الفرع الثاني: التزامات المؤجر › الالتزام الرابع: ضمان العيوب الخفية

إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.

الفرع الثاني: التزامات المؤجر › الالتزام الرابع: ضمان العيوب الخفية

يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.

الفرع الثاني: التزامات المؤجر › الالتزام الرابع: ضمان العيوب الخفية

يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.

الفرع الثالث: التزامات المستأجرم ٤٢٩–٤٣٩
الالتزام الأول: أداء الأجرةم ٤٢٩

الفرع الثالث: التزامات المستأجر › الالتزام الأول: أداء الأجرة

١- يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد مقسَّمة على فتراتٍ زمنيَّة التزم بأدائها في بداية كل فترةٍ زمنيَّة.

٢- لا تُستحق الأجرة عن مدةٍ انقضت قبل تسليم المأجور؛ ما لم يكن التأخر في التسليم بسبب المستأجر.

الالتزام الثاني: المحافظة على المأجورم ٤٣٠

الفرع الثالث: التزامات المستأجر › الالتزام الثاني: المحافظة على المأجور

١- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد.

٢- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره، وإذا تعدد المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.

الالتزام الثالث: استعمال المأجور وفق المتفق عليه أو بحسب ما أعد لهم ٤٣١–٤٣٤

الفرع الثالث: التزامات المستأجر › الالتزام الثالث: استعمال المأجور وفق المتفق عليه أو بحسب ما أعد له

يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يكن هناك اتفاقٌ التزم باستعمالهِ بحسب ما أُعد له.

الفرع الثالث: التزامات المستأجر › الالتزام الثالث: استعمال المأجور وفق المتفق عليه أو بحسب ما أعد له

ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييرًا دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.

الفرع الثالث: التزامات المستأجر › الالتزام الثالث: استعمال المأجور وفق المتفق عليه أو بحسب ما أعد له

يلتزم المستأجر خلال مدة بصيانة المأجور وفقًا لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفرع الثالث: التزامات المستأجر › الالتزام الثالث: استعمال المأجور وفق المتفق عليه أو بحسب ما أعد له

١- ليس للمستأجر منع المؤجر من القيام بالإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة معقولة.

٢- إذا ترتب على قيام المؤجر بالإصلاحات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة إخلالٌ بانتفاع المستأجر، جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.

الالتزام الرابع: رد المأجورم ٤٣٥–٤٣٩

الفرع الثالث: التزامات المستأجر › الالتزام الرابع: رد المأجور

١- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد بالحال التي تسلمه بها، ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.

٢- إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حقٍّ استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض.

الفرع الثالث: التزامات المستأجر › الالتزام الرابع: رد المأجور

١- إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا في المأجور ولو بإذن المؤجر ولم يكن بينهما اتفاق على بقائه بعد مدة ؛ كان للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة المستأجر مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها المؤجر بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة المأجور بسبب البناء أو الغراس.

٢- للمستأجر أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراسٍ إذا كان ذلك لا يُلحق ضررًا بالمأجور ولو اعترض المؤجر.

الفرع الثالث: التزامات المستأجر › الالتزام الرابع: رد المأجور

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.

الفرع الثالث: التزامات المستأجر › الالتزام الرابع: رد المأجور

يتقيد المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير عند قيامه بذلك بقيود المنفعة التي يملكها نوعًا وزمنًا.

الفرع الثالث: التزامات المستأجر › الالتزام الرابع: رد المأجور

إذا تنازل المستأجر عن العقد فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.

الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجارم ٤٤٠–٤٤٢

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار

١- ينتهي عقد بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يُشتَرط تجدده تلقائيًّا.

٢- إذا انتهى عقد الإيجار واستمر المستأجر في الانتفاع بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني عُدَّ العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد الأربعمائة) من هذا النظام.

٣- ما لم يتجدد العقد وفقًا للفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجرة المحددة وظل المستأجر حائزًا للمأجور بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض منه على الزيادة؛ لزمته تلك الزيادة ابتداءً من وقت انتهاء العقد القائم، وعُدَّ العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد الأربعمائة) من هذا النظام.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار

١- لا ينتهي عقد بموت أحد المتعاقدين.

٢- لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم، أو أنه أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم.

٣- للمؤجر طلب فسخ العقد إذا مات المستأجر وكان العقد قد أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار

١- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.

٢- إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.

الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعةم ٤٤٣–٤٥٠

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها أو أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع فيها.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجارًا منجزًا وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكان مزروعًا بحق، فإن كان الزرع بلغ حصاده أو كان مزروعًا بغير حق صح إيجار الأرض ولزم صاحب الزرع إزالته.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعها، ولا يشمل ذلك الأدوات والآلات الزراعية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

من استأجر أرضًا على أن يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل أن يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله أن يُبقيه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

١- يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض.

٢- يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض بما في ذلك صيانة الآبار، والسواقي، والمصارف، والطرق، وإذا شمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية؛ لزم المستأجر أن يستعملها ويتعهدها بالصيانة، وذلك وفقًا للمتعارف عليه.

٣- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

الفصل الأول: عقد الإيجار › الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

١- إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوةٍ قاهرةٍ فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة.

٢- إذا هلك بعض الزرع بسبب قوةٍ قاهرةٍ وترتب على هلاكه نقصٌ كبيرٌ في ريع الأرض فللمستأجر طلب إنقاص الأجرة.

٣- ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا حصل له تعويضٌ يجبر ما أصابه من ضرر.

الفصل الثاني: عقد الإعارةم ٤٥١–٤٦٠
الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارةم ٤٥١–٤٥٣

الفصل الثاني: عقد الإعارة › الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة

الإعارة عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً معينةً أو لغرضٍ معينٍ دون عوضٍ على أن يرده.

الفصل الثاني: عقد الإعارة › الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة

لا تنعقد إلا بقبض الشيء المُعار.

الفصل الثاني: عقد الإعارة › الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة

١- إذا عُيِّن للإعارة أجل أو غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.

٢- إذا لم يُعيَّن للإعارة أجل أو غرض لزم المستعير رد الشيء المعار عند طلب المعير؛ ما لم يكن المستعير يتضرر بالرد فله حق استبقائه إلى أن يزول الضرر، فإن تجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثله لزمته أجرة المثل عن المدة الزائدة.

الفرع الثاني: آثار عقد الإعارةم ٤٥٤–٤٥٨

الفصل الثاني: عقد الإعارة › الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة

لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المستعير من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أي منهما أو ضمن خلو الشيء المعار منهما.

الفصل الثاني: عقد الإعارة › الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة

على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد.

الفصل الثاني: عقد الإعارة › الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة

تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الثاني: عقد الإعارة › الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة

١- إذا كانت غير مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ أو بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير أن ينتفع بالشيء المعار على الوجه المعتاد.

٢- إذا كانت الإعارة مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ التزم المستعير بهذا القيد، وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز قدره المماثل.

الفصل الثاني: عقد الإعارة › الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة

لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحدٍ حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.

الفرع الثالث: انتهاء عقد الإعارةم ٤٥٩–٤٦٠

الفصل الثاني: عقد الإعارة › الفرع الثالث: انتهاء عقد الإعارة

ينتهي عقد بموت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الثاني: عقد الإعارة › الفرع الثالث: انتهاء عقد الإعارة

١- ينتهي عقد بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.

٢- إذا رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة؛ لزم المعير تسلمه؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر.

الباب الثالث: العقود الواردة على العملم ٤٦١–٥٢٧
الفصل الأول: عقد المقاولةم ٤٦١–٤٧٨
الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولةم ٤٦١–٤٦٢

الفصل الأول: عقد المقاولة › الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة

المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.

الفصل الأول: عقد المقاولة › الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة

يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.

الفرع الثاني: التزامات المقاولم ٤٦٣–٤٦٧
الالتزام الأول: فيما يتعلق بالموادم ٤٦٣

الفرع الثاني: التزامات المقاول › الالتزام الأول: فيما يتعلق بالمواد

١- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولاً عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بالغرض المقصود وفقًا للعرف.

٢- إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم المواد؛ التزم المقاول بأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد إلى صاحب العمل ما بقي منها.

الالتزام الثاني: فيما يتعلق بإنجاز العملم ٤٦٤–٤٦٦

الفرع الثاني: التزامات المقاول › الالتزام الثاني: فيما يتعلق بإنجاز العمل

يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفرع الثاني: التزامات المقاول › الالتزام الثاني: فيما يتعلق بإنجاز العمل

يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.

الفرع الثاني: التزامات المقاول › الالتزام الثاني: فيما يتعلق بإنجاز العمل

١- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.

٢- لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرًا لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها.

الالتزام الثالث: فيما يتعلق بتسليم العملم ٤٦٧

الفرع الثاني: التزامات المقاول › الالتزام الثالث: فيما يتعلق بتسليم العمل

١- إذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل؛ فليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بالنفقات التي تحملها؛ ما لم يكن صاحب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلاًّ بالتزامه بتسلم العمل.

٢- إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب لا يد للمقاول فيه؛ فليس لصاحب العمل أن يُطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف قد أُعذر لإخلاله بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليهلك أو يتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه.

الفرع الثالث: التزامات صاحب العملم ٤٦٨–٤٧٢
الالتزام الأول: تسلم العملم ٤٦٨

الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل › الالتزام الأول: تسلم العمل

إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه، فإن امتنع بغير سبب مشروع رغم إعلامه بذلك وهلك في يد المقاول أو تلف دون تعديه أو تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض.

الالتزام الثاني: الوفاء بالأجرم ٤٦٩–٤٧٢

الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل › الالتزام الثاني: الوفاء بالأجر

١- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٢- إذا كان العمل مكوَّنًا من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدَّدًا على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته.

الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل › الالتزام الثاني: الوفاء بالأجر

١- إذا أُبرم عقد بمقتضى مقايسةٍ على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزةً ظاهرةً؛ لزم المقاول أن يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبينًا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر، فإن لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.

٢- إذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمةً؛ فلصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون تأخر، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرةً وفقًا لشروط العقد.

الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل › الالتزام الثاني: الوفاء بالأجر

١- إذا تم عقد بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ إجماليٍّ فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات.

٢- ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة أن يطالب بأي زيادة في الأجر إلا إذا كان ذلك راجعًا إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.

٣- إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائيةٍ عامَّةٍ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، فللمحكمة تبعًا للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفسخ العقد.

الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل › الالتزام الثاني: الوفاء بالأجر

إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.

الفرع الرابع: المقاولة من الباطنم ٤٧٣–٤٧٤

الفصل الأول: عقد المقاولة › الفرع الرابع: المقاولة من الباطن

١- للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار.

٢- تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل.

الفصل الأول: عقد المقاولة › الفرع الرابع: المقاولة من الباطن

لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.

الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولةم ٤٧٥–٤٧٨

الفصل الأول: عقد المقاولة › الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة

ينتهي عقد بإنجاز العمل المتفق عليه.

الفصل الأول: عقد المقاولة › الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة

لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.

الفصل الأول: عقد المقاولة › الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة

إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزًا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

الفصل الأول: عقد المقاولة › الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة

١- ينفسخ عقد بموت المقاول إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.

٢- إذا خلا العقد من الشرط الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، ولم يكن شخص المقاول محل اعتبار في التعاقد؛ فلصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل.

٣- يستحق الورثة في الحالتين الواردتين في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

الفصل الثاني: عقد العملم ٤٧٩

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل › الفصل الثاني: عقد العمل

تسري على عقد العمل النصوص النظامية الخاصة به.

الفصل الثالث: عقد الوكالةم ٤٨٠–٥٠٥
الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالةم ٤٨٠–٤٨٥

الفصل الثالث: عقد الوكالة › الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرُّفٍ نظاميٍّ.

الفصل الثالث: عقد الوكالة › الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

يصح أن تكون مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أجل.

الفصل الثالث: عقد الوكالة › الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

لا تصح بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.

الفصل الثالث: عقد الوكالة › الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

تصح الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.

الفصل الثالث: عقد الوكالة › الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

الفصل الثالث: عقد الوكالة › الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم السابقة له.

الفرع الثاني: التزامات الوكيلم ٤٨٦–٤٩٧
الالتزام الأول: عدم تجاوز حدود الوكالةم ٤٨٦

الفرع الثاني: التزامات الوكيل › الالتزام الأول: عدم تجاوز حدود الوكالة

١- يثبت للوكيل بمقتضى عقد حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف.

٢- يعد المال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة.

٣- لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزًا لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرضٌ في تحديد الوكالة.

الالتزام الثاني: بذل العناية في تنفيذ الوكالةم ٤٨٧–٤٩٦

الفرع الثاني: التزامات الوكيل › الالتزام الثاني: بذل العناية في تنفيذ الوكالة

١- إذا كانت بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد.

٢- إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.

الفرع الثاني: التزامات الوكيل › الالتزام الثاني: بذل العناية في تنفيذ الوكالة

١- إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد.

٢- إذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعًا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين.

٣- إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، ولا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة أو متعسفًا في تنفيذها.

الفرع الثاني: التزامات الوكيل › الالتزام الثاني: بذل العناية في تنفيذ الوكالة

١- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذونًا له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي.

٢- الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولاً تجاه موكله إلا عن خطئه في اختياره للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سببًا في الضرر.

٣- لكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل، ويترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني.

الفرع الثاني: التزامات الوكيل › الالتزام الثاني: بذل العناية في تنفيذ الوكالة

ليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.

الفرع الثاني: التزامات الوكيل › الالتزام الثاني: بذل العناية في تنفيذ الوكالة

١- لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه.

٢- لا يجوز للوكيل في الشراء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.

الفرع الثاني: التزامات الوكيل › الالتزام الثاني: بذل العناية في تنفيذ الوكالة

١- إذا اشترى الوكيل بغبن أو عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه؛ انصرف العقد إذا لم يُجزه الموكل إلى الوكيل، وإذا أجازه الموكل نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض.

٢- إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.

الفرع الثاني: التزامات الوكيل › الالتزام الثاني: بذل العناية في تنفيذ الوكالة

إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ بالقدر المعتاد.

الفرع الثاني: التزامات الوكيل › الالتزام الثاني: بذل العناية في تنفيذ الوكالة

١- إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل.

٢- إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.

الفرع الثاني: التزامات الوكيل › الالتزام الثاني: بذل العناية في تنفيذ الوكالة

١- لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا بإذن موكله.

٢- لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.

الفرع الثاني: التزامات الوكيل › الالتزام الثاني: بذل العناية في تنفيذ الوكالة

١- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني.

٢- إذا باع الوكيل مؤجَّلاً فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلاً على المشتري بما باعه مؤجَّلاً وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.

الالتزام الثالث: تزويد الموكل بالمعلومات وبالحساب عن الوكالةم ٤٩٧

الفرع الثاني: التزامات الوكيل › الالتزام الثالث: تزويد الموكل بالمعلومات وبالحساب عن الوكالة

على الوكيل أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ ، وأن يقدم له حسابًا عنها؛ ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

الفرع الثالث: التزامات الموكلم ٤٩٨–٥٠١
الالتزام الأول: أداء الأجرم ٤٩٨

الفرع الثالث: التزامات الموكل › الالتزام الأول: أداء الأجر

على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعًا.

الالتزام الثاني: رد النفقاتم ٤٩٩

الفرع الثالث: التزامات الموكل › الالتزام الثاني: رد النفقات

يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ التنفيذ المعتاد.

الالتزام الثالث: ما ترتب في ذمة الوكيل وما أصابه من ضررم ٥٠٠–٥٠١

الفرع الثالث: التزامات الموكل › الالتزام الثالث: ما ترتب في ذمة الوكيل وما أصابه من ضرر

١- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ تنفيذًا معتادًا.

٢- يكون الموكل مسؤولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطئه.

الفرع الثالث: التزامات الموكل › الالتزام الثالث: ما ترتب في ذمة الوكيل وما أصابه من ضرر

تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالةم ٥٠٢–٥٠٥

الفصل الثالث: عقد الوكالة › الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة

ينتهي عقد بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكّل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته.

الفصل الثالث: عقد الوكالة › الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة

للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك.

الفصل الثالث: عقد الوكالة › الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة

إذا كانت بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.

الفصل الثالث: عقد الوكالة › الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة

١- للوكيل أن يتخلى عن إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها.

٢- إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسبًا لرعاية مصلحته.

٣- يلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل، وإلا لزمه التعويض عن الضرر.

٤- إذا كانت الوكالة بأجر وتخلّى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان تخلّي الوكيل عن عمل لم يشرع فيه.

الفصل الرابع: عقد الإيداعم ٥٠٦–٥١٦
الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداعم ٥٠٦–٥٠٨

الفصل الرابع: عقد الإيداع › الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع

الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.

الفصل الرابع: عقد الإيداع › الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع

ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الرابع: عقد الإيداع › الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع

إذا كان بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.

الفرع الثاني: التزامات المودع لديهم ٥٠٩–٥١١
الالتزام الأول: بذل العناية في حفظ الوديعةم ٥٠٩

الفرع الثاني: التزامات المودع لديه › الالتزام الأول: بذل العناية في حفظ الوديعة

١- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان بأجر فعليه أن يبذل في حفظها عناية الشخص المعتاد.

٢- للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم؛ ما لم يكن الإيداع بأجر.

الالتزام الثاني: عدم إيداع الوديعة لدى الغيرم ٥١٠

الفرع الثاني: التزامات المودع لديه › الالتزام الثاني: عدم إيداع الوديعة لدى الغير

ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.

الالتزام الثالث: عدم استعمال الوديعة أو ترتيب حقٍّ عليهام ٥١١

الفرع الثاني: التزامات المودع لديه › الالتزام الثالث: عدم استعمال الوديعة أو ترتيب حقٍّ عليها

لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.

الفرع الثالث: التزامات المودعم ٥١٢–٥١٤
الالتزام الأول: أداء الأجرم ٥١٢

الفرع الثالث: التزامات المودع › الالتزام الأول: أداء الأجر

إذا كان بأجر فعلى المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الالتزام الثاني: أداء نفقات حفظ الوديعةم ٥١٣

الفرع الثالث: التزامات المودع › الالتزام الثاني: أداء نفقات حفظ الوديعة

١- يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٢- إذا كان المودع غائبًا جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.

الالتزام الثالث: دفع نفقات رد الوديعة والتعويض عن الضررم ٥١٤

الفرع الثالث: التزامات المودع › الالتزام الثالث: دفع نفقات رد الوديعة والتعويض عن الضرر

يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن أيّ ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداعم ٥١٥–٥١٦

الفصل الرابع: عقد الإيداع › الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداع

١- إذا كان بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا يكون في وقت غير مناسب.

٢- إذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجل، وللمودع استردادها في أي وقت إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملاً ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.

الفصل الرابع: عقد الإيداع › الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداع

ينتهي عقد بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المودع لديه؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

الفصل الخامس: عقد الحراسةم ٥١٧–٥٢٧

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل › الفصل الخامس: عقد الحراسة

الحراسة عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل › الفصل الخامس: عقد الحراسة

يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلاً.

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل › الفصل الخامس: عقد الحراسة

إذا اتفق ذوو الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل › الفصل الخامس: عقد الحراسة

يحدد عقد أو الحكم الصادر بها التزامات الحارس وحقوقه، وإلا فتطبق في ذلك الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وأحكام الوديعة و بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل › الفصل الخامس: عقد الحراسة

يلتزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وفي إدارتها عناية الشخص المعتاد.

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل › الفصل الخامس: عقد الحراسة

لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل › الفصل الخامس: عقد الحراسة

يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وأن يقدم حسابًا عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل › الفصل الخامس: عقد الحراسة

للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل › الفصل الخامس: عقد الحراسة

يستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل فإن لم يُتفق على دفع أجرٍ كان له أجر المثل.

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل › الفصل الخامس: عقد الحراسة

١- إذا كان الحارس متبرعًا فله أن يتخلى عن مهمته متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يُلحق التخلي عنها ضررًا بذوي الشأن، وإلا لزمه التعويض.

٢- إذا كان الحارس يعمل بأجر فإنه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن في وقتٍ غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه.

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل › الفصل الخامس: عقد الحراسة

١- تنتهي باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة.

٢- على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يرد المال مع غلته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة.

الباب الرابع: عقود المشاركةم ٥٢٨–٥٧٧

القسم الثاني: العقود المسماة › الباب الرابع: عقود المشاركة

١- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقدين أنفسهم إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوى.

٢- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على أي تعديل يطرأ على عقود المشاركة الواردة في هذا الباب.

الفصل الأول: عقد الشركةم ٥٢٩–٥٤٩
الفرع الأول: إنشاء عقد الشركةم ٥٢٩–٥٣٣

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة

١- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

٢- لا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة

١- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.

٢- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.

٣- إذا كانت حصة الشريك دينًا لدى الغير، لم ينقض التزام الشريك بتقديم الحصة إلا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة

١- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٢- يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مالٍ أو عملٍ، أو أن تكون الآلات والأدوات اللازمة للعمل من بعضهم.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة

تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في ، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة

إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام هي التي تسري في ذلك.

الفرع الثاني: آثار عقد الشركةم ٥٣٤–٥٤٣

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

١- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٢- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محدَّدًا، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، على أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

١- للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم.

٢- إذا لم يعين الشركاء من يدير أموال الشركة فيعد كل شريك وكيلاً عن باقي الشركاء في إدارة أموال الشركة والتصرف فيها بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله دون الرجوع إلى باقي الشركاء؛ على أن يكون لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه؛ ولأغلبية الشركاء باعتبار قيمة الحصص الحق في رفض هذا الاعتراض؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

١- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجرًا أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد.

٢- ليس لمن يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء أن يتصرف تصرفًا يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الصلاحيات المخولة له أو الغرض الذي أنشئت من أجله.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة ولا إقراضه؛ ما لم يكن مأذونًا له بذلك.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

١- ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزمًا بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك.

٢- إذا دفع الشريك للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

للدائن الشخصي للشريك أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع أو من نصيبه في مال الشركة بعد التصفية، وللدائن طلب بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك إن أمكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء ليستوفي حقه من حصيلة بيعها، على أن تكون لباقي الشركاء الأولوية في شراء تلك الحصص.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

١- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة.

٢- لا يقتضي تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.

الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركةم ٥٤٤–٥٤٩

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة

١- ينتهي بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركاء مد أجله قبل انقضاء المدة.

٢- إذا انقضت المدة المعينة للشركة أو انتهى الغرض الذي أنشئت من أجله ثم استمر الشركاء في عمل من نوع الأعمال التي أنشئت لها الشركة، كان ذلك تجديدًا لعقد الشركة بشروطه الأولى عدا ما يتعلق منها بتعيين مدة الشركة، وتسري عليها أحكام الشركة غير معينة المدة.

٣- لدائن أحد الشركاء أن يعترض على تجديد عقد الشركة، ويترتب على اعتراضه عدم نفاذ تجديد العقد في حقه.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة

١- إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت على أن يعلم جميع الشركاء -كتابة- بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب.

٢- إذا كانت مدة الشركة معينة؛ فليس للشريك أن ينسحب منها قبل انقضاء المدة، وللمحكمة إخراجه منها إذا طلب ذلك وتقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب ذلك.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة

١- للشركاء الاتفاق في على كيفية إخراج أي من الشركاء منها وإجراءات ذلك.

٢- لأيٍّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مقبولة تدعو إلى ذلك.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة

١- ينتهي بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه.

٢- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كان فيهم أو ناقصها.

٣- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو افتتحت إجراءات التصفية له أو انسحب؛ تستمر الشركة بين باقي الشركاء.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة

إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، قُدِّر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه، ويُدفع له أو لورثته نقدًا، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الأول: عقد الشركة › الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة

١- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء.

٢- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ.

٣- تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

الفصل الثاني: عقد المضاربةم ٥٥٠–٥٦٥
الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربةم ٥٥٠–٥٥١

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة

المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة

١- يصح أن يكون رأس مال الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.

٢- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.

الفرع الثاني: آثار عقد المضاربةم ٥٥٢–٥٦٠

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

يلتزم رب المال بتسليم مال للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف فيه وفق أحكام المواد (التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة) و(الأربعين بعد الخمسمائة) و(الحادية والأربعين بعد الخمسمائة) من هذا النظام، مع مراعاة ما يقتضيه عقد بينه وبين رب المال.

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال وأن يقدم له حسابًا عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

١- إذا كان عقد مقيدًا بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ لزم المضارب ما قُيّد به العقد.

٢- إذا كان عقد المضاربة مطلقًا كان المضارب مأذونًا له في العمل وفقًا لما جرى عليه العرف.

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

١- لا يجوز للمضارب أن يخلط مال بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.

٢- في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام هذا الفصل.

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

١- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

٢- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص.

٣- إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

١- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق.

٢- إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد وفقًا للفقرة (١) من المادة (الثانية والستين بعد الخمسمائة) من هذا النظام.

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

١- لا يصح في عقد اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين.

٢- يصح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معين ينفرد به أحدهما، أو الاتفاق على أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب ما يتحقق للمضاربة من ربح وفق أسس صالحة لتحديده.

٣- يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معين مع استحقاقه نصيبه من الربح.

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

١- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء ، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزَّع في أثناء المضاربة من الربح.

٢- ليس للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.

الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربةم ٥٦١–٥٦٥

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة

ينتهي عقد بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة

١- إذا كان عقد غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب.

٢- إذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض المتعاقد الآخر عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك.

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة

١- يلزم المضارب إذا انتهى عقد أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص.

٢- لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها إلى نقد، إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة

١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.

٢- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.

الفصل الثاني: عقد المضاربة › الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة

١- ينتهي عقد بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له.

٢- إذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالمضاربة أن يبادروا بإعلام رب المال بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظة على المال.

الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتجم ٥٦٦–٥٧٧
الفرع الأول: أحكام عامةم ٥٦٦–٥٧٠

الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج › الفرع الأول: أحكام عامة

المشاركة في الناتج عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.

الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج › الفرع الأول: أحكام عامة

١- يلزم رب المال تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، ويلزم العامل بذل عناية الشخص المعتاد في العمل والمحافظة على المال.

٢- تكون نفقات حفظ الأصل على رب المال، ونفقات استغلاله على العامل؛ وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه.

٣- للعامل أن يستأجر على نفقته أجراء ليستعين بهم على القيام بكل الأعمال أو بعضها.

الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج › الفرع الأول: أحكام عامة

١- يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، ويجوز الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد استحقاقه.

٢- إذا انتهى عقد رُدّ إلى رب المال الأصل الذي قدمه، ورُدّت إلى العامل الزيادات المنفصلة التي أنفقها ولم تدخل في الناتج، وما أنفقه من نفقات متصلة نافعة ما لم يكن فصلها يضر الأصل، فلرب المال في هذه الحال تملكها بقيمة ما أنفقه العامل أو بمقدار ما زاد في قيمة الأصل؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج › الفرع الأول: أحكام عامة

إذا أبطل عقد ، فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله ما لم تكن المواد التي تولد منها الناتج من العامل فيكون الناتج له، ولرب المال أجرة المثل عن مدة استغلال الأصل.

الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج › الفرع الأول: أحكام عامة

١- ينتهي عقد بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل.

٢- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل إن كان مقصودًا لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل، ولرب المال طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

٣- لا ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت رب المال.

الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعيةم ٥٧١–٥٧٧

الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج › الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.

الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج › الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

يصح في عقد أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.

الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج › الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقدارًا غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.

الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج › الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

إذا لم تُعين مدة عقد أو عُيِّنت مدة لا تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ؛ تعيَّنت مدة العقد بدورة زراعية واحدة في المزارعة، وبمدة تحتمل حصول أول ناتج في المساقاة.

الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج › الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب المال -بعد إعذاره العامل- أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.

الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج › الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره، فإذا انقضت المدة قبل ظهوره لم يستحق أحد المتعاقدين شيئًا على الآخر. وإذا انقضت بعد ظهور الناتج وقبل أن يبلغ حصاده أو جذاذه، خُيِّر العامل بين أن يعمل إلى بلوغ الحصاد أو الجذاذ ويأخذ نصيبه كاملاً أو أن يترك العمل، فإذا اختار ترك العمل وأنفق رب المال النفقات اللازمة لبلوغ الحصاد أو الجذاذ فللعامل نصيبه من الناتج بعد أن يقتطع رب المال منه ما أنفقه.

الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج › الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

للعامل طلب فسخ عقد إذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفع، وذلك دون إخلال بتعويض رب المال إن كان له مقتضٍ.

الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمينم ٥٧٨–٦٠٧
الفصل الأول: عقد الكفالةم ٥٧٨–٦٠٦
الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالةم ٥٧٨–٥٨٤

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

١- تنعقد بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولاً للكفالة.

٢- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضًا رغم معارضته.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

١- يجب في عقد أن يكون الكفيل .

٢- الكفالة من المريض لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا بإجازتهم.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

يصح أن تكون منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

١- تصح في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط.

٢- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

١- إذا كانت في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه.

٢- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.

الفرع الثاني: آثار عقد الكفالةم ٥٨٥–٦٠٢

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا وقعت مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلاً كان أو مؤجلاً.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالاًّ، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

لا يطالب الكفيل في المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

١- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين.

٢- يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد ، وكل ضمان مقرر نظامًا.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا حلَّ الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامنًا مع المدين أن يُعذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم الدائن بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ الإعذار برئت ذمة الكفيل من ولو منح الدائن المدين أجلاً؛ ما لم يكن ذلك بموافقة الكفيل.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا افتتح أيٌّ من إجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية ولم يتقدم الدائن بمطالبته بالدين وفق ذلك الإجراء سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بمطالبة المدين به.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

١- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين.

٢- لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

١- إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالاً متنازعًا فيها.

٢- في الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين، يكون الدائن مسؤولاً تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

تقتضي النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني قبل أو معها ولم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين؛ فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعًا في عقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين؛ كان له أن يرجع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

١- للكفيل بمقتضى عقد أن يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛ إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.

٢- إذا عجّل الكفيل وفاء الدين المؤجل فليس له الرجوع على المدين بما عجّل وفاءه من الدين المؤجل قبل حلول الأجل ما لم يكن تعجيله بإذن المدين.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

١- إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.

٢- إذا وفى الكفيل الدين وكان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني، فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولاً، أو القيام بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقارًا، ويتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قِبَل المدين، وإذا لم يوفِ إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

١- إذا وفى الكفيل عوضًا عن الدين شيئًا آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلاً أيهما أقل.

٢- إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن لم يفعل ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعًا الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالةم ٦٠٣–٦٠٦

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة

يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل -ولو كان متضامنًا- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج به.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة

إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئًا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة

١- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.

٢- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.

الفصل الأول: عقد الكفالة › الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة

لا ينتهي عقد بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.

الفصل الثاني: عقد التأمينم ٦٠٧

الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين › الفصل الثاني: عقد التأمين

تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.

القسم الثالث: الحقوق العينيةم ٦٠٨–٧١٩
الباب الأول: الحقوق العينية الأصليةم ٦٠٨–٧١٨
الفصل الأول: حق الملكيةم ٦٠٨–٦٧٨
الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكيةم ٦٠٨–٦٤٠
أولاً: نطاق الحقم ٦٠٨–٦١٠

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › أولاً: نطاق الحق

١- حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.

٢- لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › أولاً: نطاق الحق

١- مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.

٢- كل من ملك أرضًا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًّا وعمقًا؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › أولاً: نطاق الحق

لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

ثانيًا: قيود الملكيةم ٦١١–٦١٨

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثانيًا: قيود الملكية

على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثانيًا: قيود الملكية

إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًّا إلا بإذن صاحب الحق.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثانيًا: قيود الملكية

١- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.

٢- ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثانيًا: قيود الملكية

إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يحدث أي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي أعدَّ له بغير إذن الآخر.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثانيًا: قيود الملكية

١- للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررًا جسيمًا.

٢- إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.

٣- إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثانيًا: قيود الملكية

ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب مُعتبر للهدم.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثانيًا: قيود الملكية

١- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقدًا كان أو وصية- شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.

٢- إذا لم تعين مدة منع المتصرف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرُّف.

٣- يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (١) من هذه المادة.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثانيًا: قيود الملكية

إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحًا وفقًا للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلاً، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نيّة.

ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتهام ٦١٩–٦٣٩

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

إذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

١- لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها؛ وذلك دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم.

٢- إذا كان تصرف الشريك في الملك منصبًّا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في حصة المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة عند العقد، فله الحق في إبطال التصرف.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

١- إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصص، ولها أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم، وأن تضع تنظيمًا لإدارة المال وحسنِ الانتفاع به يسري على جميع الشركاء.

٢- إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديرًا للمال الشائع.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

١- للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يقوموا بإعلام باقي الشركاء بقراراتهم، ولمن خالف منهم حق الاعتراض أمام المحكمة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعلامه.

٢- للمحكمة إذا وافقت على قرار الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة أن تقرر ما تراه مناسبًا من تدابير بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يُستحق من تعويض.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

يتحمل نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال؛ جميع الشركاء كل بقدر حصته، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع من ذلك أو يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

١- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلاً للقسمة عينًا دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته قَسَمتْه المحكمة، فإن ترتب على القسمة أيٌّ منهما أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد.

٢- إذا كان طالب القسمة يستطيع أن يبيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملاً لم يُلزم الشركاء بالبيع في المزاد، وللشركاء -إذا ترتب على بيع الحصة نقصان قيمتها- أن يتوقوا البيع في المزاد بأن يؤدوا لطالبها مقدار ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعه إياها منفردة.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

١- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة اتفاقية، وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة القضائية أو إبرام القسمة الاتفاقية.

٢- إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من الدَّين في الحصة التي آلت إليه من التركة.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقدًا أو عينًا ما يرفع عنه .

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

١- إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه أن يرجع بضمان ذلك الاستحقاق على بقية المتقاسمين كُلٌّ بنسبة حصته؛ والمعتبر في تقدير الضمان قيمة الشيء وقت القسمة.

٢- ليس للمتقاسم الرجوع بضمان الاستحقاق إذا كان هناك اتفاق يقضي بالإعفاء منه إذا نشأ بسبب محدد صراحةً في الاتفاق أو كان راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

يُعد المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

١- يجب في الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع.

٢- يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك، فإذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

تسري على أحكام عقد فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على حتى تتم القسمة، فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

١- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون ، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة.

٢- إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

لا تنقضي بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.

رابعًا: ملكية الوحدات العقاريةم ٦٤٠

الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية › رابعًا: ملكية الوحدات العقارية

تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكيةم ٦٤١–٦٧٢
أولاً: إحراز المباحاتم ٦٤١–٦٤٣

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › أولاً: إحراز المباحات

١- من أحرز منقولاً مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.

٢- يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › أولاً: إحراز المباحات

تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد النصوص النظامية الخاصة بها.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › أولاً: إحراز المباحات

تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.

ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصيةم ٦٤٤–٦٤٨

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية

كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلاً لثبوت الملك فيه.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية

يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة به.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية

يملك الموصى له المال الموصى به، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية

كل تصرف نظامي يصدر من شخص في ويكون تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وب به مدى حياته، عُدَّ التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

ثالثًا: الالتصاقم ٦٤٩–٦٥٤

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › ثالثًا: الالتصاق

يعد كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ويكون ملكًا له؛ وذلك كلّه ما لم يقم دليل على خلافه.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › ثالثًا: الالتصاق

إذا أحدث مالك الأرض بناءً أو غراسًا على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن فللغير استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررًا جسيمًا بالأرض، فإذا كانت الإزالة تلحق بالأرض ضررًا جسيمًا؛ تملّكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتضٍ.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › ثالثًا: الالتصاق

١- إذا أحدث شخص بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس.

٢- للمحدث أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراسٍ إذا كان ذلك لا يُلحق ضررًا بالأرض ولو لم يرض مالكها.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › ثالثًا: الالتصاق

إذا أحدث شخص بحسن نية بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض، فإن كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة؛ خير المالك بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغًا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس. وإذا بلغ البناء أو الغراس حدًّا من الجسامة يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنهما، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام البناء أو الغراس مقابل تعويض عادل.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › ثالثًا: الالتصاق

إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة -إذا رأت محلاًّ لذلك- أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك مقابل تعويض عادل.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › ثالثًا: الالتصاق

إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.

رابعًا: العقدم ٦٥٥–٦٥٧

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › رابعًا: العقد

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › رابعًا: العقد

١- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد.

٢- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › رابعًا: العقد

إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.

خامسًا: الشفعةم ٦٥٨–٦٧٢

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من على قدر نصيبه.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

إذا اشترى شخص ما تصح فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

تثبت بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

ليس للشفيع حق إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

إذا ثبتت وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

لا شفعة في الحالات الآتية:

أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع.

ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.

ج- إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

تسقط في الحالات الآتية:

أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمنًا ولو كان ذلك قبل البيع.

ب- إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته، على أن يتضمن هذا الإعذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد.

ج- إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع والمشتري.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

لا تسمع دعوى بانقضاء (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ تسجيل البيع.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

ترفع دعوى على البائع أو المشتري، وللمحكمة أن تمهل الشفيع (خمسة عشر) يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وفق تقدير المحكمة لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وإلا سقط حقه في الشفعة.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

١- إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئًا من ماله أو بنى أو غرس فيه قبل إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في ؛ فعلى الشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يدفع -تبعًا لما يختاره المشتري- مقدار ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.

٢- إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الإعلام؛ فللشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يطلب الإزالة على نفقة المشتري مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو أن يستبقي البناء أو الغراس على أن يدفع للمشتري ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.

٣- إذا نقص العقار المشفوع بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الإعلام؛ فللشفيع أخذه بكل الثمن أو تركه، ويحط عن الشفيع من ثمنه قيمة ما نقص بفعل المشتري بعد الإعلام.

الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية › خامسًا: الشفعة

للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيعِ البائعَ والمشتري برغبته في ، مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.

الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكيةم ٦٧٣–٦٧٨

الفصل الأول: حق الملكية › الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.

الفصل الأول: حق الملكية › الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.

الفصل الأول: حق الملكية › الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

١- الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم. ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

٢- تزول صفة حسن النية عن الحائز من حين علمه بعيوب سند حيازته، أو بإعلامه بها في صحيفة الدعوى.

الفصل الأول: حق الملكية › الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

١- إذا كان فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها.

٢- يكون الحائز سيءُ النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

٣- تُعدُّ الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضةً يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتُعدُّ مقبوضةً يومًا فيومًا، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

الفصل الأول: حق الملكية › الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

١- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ.

٢- النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.

٣- لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.

الفصل الأول: حق الملكية › الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

١- لا يلزم التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكون مسؤولاً عن أي هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من نفعٍ ترتب على ذلك الهلاك أو التلف.

٢- الحائزُ سيءُ النية مسؤولٌ عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه، إلا إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةم ٦٧٩–٧١٨
الفرع الأول: حق الانتفاعم ٦٧٩–٦٩٣

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

يُكسب بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة، أو ب من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ وكذا الأحكام المقررة في هذا الفرع.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

ثمارُ الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

١- يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له في حدود الانتفاع المعتاد.

٢- للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، وله أن يطالب المنتفع بتقديم ضمانات إذا أثبت أن حقوقه في خطر، فإن لم يقدمها المنتفع أو استمر على ذلك الاستعمال، فللمحكمة أن تنزع الشيء المنتفع به من يده وتسلمه إلى من يتولى إدارته، ولها تبعًا لجسامة الخطر إنهاء ، دون إخلال بحقوق الغير.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

يلتزم المنتفع -أثناء انتفاعه- بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به وأعمال الصيانة، أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فإنها تكون على المالك لكن لا يلزمه القيام بها أثناء مدة الانتفاع، فإذا قام بها المنتفع كان له الرجوع على المالك بعد رد الشيء إليه.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

١- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية:

أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه.

ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته.

ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ.

٢- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض عن الضرر.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

١- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع.

٢- إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

ينتهي باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

١- ينتهي إذا انقضى الأجل المعين له، فإن لم يعيّن له أجل انتهى الحق بموت المنتفع.

٢- إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو موت المنتفع -وفقًا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة- وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع المنتفع؛ استمر حق الانتفاع بأجرة المثل حتى يبلغ الزرع حصاده؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

١- ينتهي بهلاك الشيء المنتفع به، إلا أنه إذا دُفِع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع إلى العوض وعلى المنتفع أن يرد عينه أو بدله -حسب الأحوال- بعد انتهاء حقه في الانتفاع.

٢- إذا كان الهلاك راجعًا إلى خطأ المالك فإنه يجبر على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذا كان ذلك ممكنًا، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

ينتهي بنزول المنتفع عنه، ولا يؤثر ذلك في التزاماته لمالك الشيء المنتفع به ولا في حقوق الغير.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الأول: حق الانتفاع

لا تسمع دعوى المطالبة ب إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.

الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنىم ٦٩٤–٦٩٧

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى

يصح أن يقتصر على حق الاستعمال أو حق السكنى.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى

يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى

لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى

تسري أحكام على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.

الفرع الثالث: حق الوقفم ٦٩٨

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية › الفرع الثالث: حق الوقف

تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.

الفرع الرابع: حق الارتفاقم ٦٩٩–٧١٨
أولاً: إنشاء حق الارتفاقم ٦٩٩–٧٠١

الفرع الرابع: حق الارتفاق › أولاً: إنشاء حق الارتفاق

حق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › أولاً: إنشاء حق الارتفاق

يُكسب بالتصرف النظامي أو بالإرث.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › أولاً: إنشاء حق الارتفاق

إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاقًا ظاهرًا بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاقم ٧٠٢–٧١٠

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق

١- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.

٢- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق

لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق

لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق

من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء مأذونًا فيه لريِّ أرضه فليس لغيره به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق

ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر إلا بإذن باقي الشركاء.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق

١- حق المجرى حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.

٢- إذا ثبت حق المجرى لأحد فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه ولو تطلب ذلك إقامة منشآت عليها، بشرط أن يدفع صاحب الحق عوضًا معجَّلاً وألا يخل ذلك بانتفاع مالك الأرض إخلالاً بيّنًا.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق

لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق

١- ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًّا لمنع المياه السائلة سيلاً طبيعيًّا من الأرض العالية.

٢- ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق

لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديمًا.

ثالثًا: آثار حق الارتفاقم ٧١١–٧١٥

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثالثًا: آثار حق الارتفاق

يخضع للقواعد المقررة في سند إنشائه، ولما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من (الثانية عشرة بعد السبعمائة) إلى (الخامسة عشرة بعد السبعمائة) من هذا النظام.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثالثًا: آثار حق الارتفاق

١- تكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال والمحافظة عليه على مالك العقار المُرتَفِقِ؛ ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك.

٢- إذا كان مالك العقار المُرتَفَقِ به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.

٣- إذا كانت الأعمال نافعة لمالكي العقارين المُرتَفِقِ والمُرتَفَقِ به، كانت نفقات تلك الأعمال على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثالثًا: آثار حق الارتفاق

لا يجوز لمالك العقار المُرتَفَقِ به أن يقوم بعمل من شأنه التأثير في استعمال أو تغيير وضعه، إلا إذا أصبح الارتفاق أشد إرهاقًا لمالك العقار المرتَفَق به أو كان يمنعه من القيام بالإصلاحات المفيدة؛ فله أن يطلب نقل الحق إلى موضع يتمكن معه مالك العقار المرتفِق من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثالثًا: آثار حق الارتفاق

١- إذا جزئ العقار المُرتَفِقُ بقي مستحقًّا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المُرتَفَقِ به.

٢- إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلمالك العقار المُرتَفَقِ به أن يطلب إنهاء حق الارتفاق عن باقي الأجزاء.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › ثالثًا: آثار حق الارتفاق

إذا جزئ العقار المُرتَفَقُ به بقي على كل جزء منه، وإذا كان غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المُرتَفَقِ به ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

رابعًا: انتهاء حق الارتفاقم ٧١٦–٧١٨

الفرع الرابع: حق الارتفاق › رابعًا: انتهاء حق الارتفاق

ينتهي في الحالات الآتية:

أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.

ب- اجتماع العقارين المُرتَفِقِ والمُرتَفَقِ به في يد مالك واحد.

ج- تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.

د- نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك.

ه- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › رابعًا: انتهاء حق الارتفاق

لا تسمع دعوى المطالبة ب إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.

الفرع الرابع: حق الارتفاق › رابعًا: انتهاء حق الارتفاق

يَقطع انتفاعُ أحد الشركاء على الشيوع ب مرورَ الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، كما أن وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفًا لمصلحة باقيهم.

الباب الثاني: الحقوق العينية التبعيةم ٧١٩

القسم الثالث: الحقوق العينية › الباب الثاني: الحقوق العينية التبعية

تسري على النصوص النظامية الخاصة بها.

أحكام ختاميةم ٧٢٠–٧٢١
الفصل الأول: قواعد كليةم ٧٢٠

أحكام ختامية › الفصل الأول: قواعد كلية

دون إخلال بما تقضي به المادة (الأولى) من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، وهي:

  1. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها.
  2. القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
  3. القاعدة الثالثة: العادة مُحَكَّمة.
  4. القاعدة الرابعة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
  5. القاعدة الخامسة: المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً.
  6. القاعدة السادسة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
  7. القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك.
  8. القاعدة الثامنة: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
  9. القاعدة التاسعة: الأصل براءة الذمة.
  10. القاعدة العاشرة: الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.
  11. القاعدة الحادية عشرة: الأصل في الصفات العارضة العدم.
  12. القاعدة الثانية عشرة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
  13. القاعدة الثالثة عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
  14. القاعدة الرابعة عشرة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
  15. القاعدة الخامسة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه.
  16. القاعدة السادسة عشرة: الضرر يزال.
  17. القاعدة السابعة عشرة: الضرر لا يزال بمثله.
  18. القاعدة الثامنة عشرة: يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.
  19. القاعدة التاسعة عشرة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
  20. القاعدة العشرون: إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع.
  21. القاعدة الحادية والعشرون: المشقة تجلب التيسير.
  22. القاعدة الثانية والعشرون: الضرورات تقدر بقدرها.
  23. القاعدة الثالثة والعشرون: الاضطرار لا يُبطل حق الغير.
  24. القاعدة الرابعة والعشرون: الأصل في الكلام الحقيقة.
  25. القاعدة الخامسة والعشرون: إعمال الكلام أولى من إهماله.
  26. القاعدة السادسة والعشرون: المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصًّا أو دلالة.
  27. القاعدة السابعة والعشرون: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
  28. القاعدة الثامنة والعشرون: التابع تابع.
  29. القاعدة التاسعة والعشرون: يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها.
  30. القاعدة الثلاثون: يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء.
  31. القاعدة الحادية والثلاثون: إذا سقط الأصل سقط الفرع.
  32. القاعدة الثانية والثلاثون: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
  33. القاعدة الثالثة والثلاثون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
  34. القاعدة الرابعة والثلاثون: الخراج بالضمان.
  35. القاعدة الخامسة والثلاثون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
  36. القاعدة السادسة والثلاثون: إذا زال المانع عاد الممنوع.
  37. القاعدة السابعة والثلاثون: ما ثبت لعذر يزول بزواله.
  38. القاعدة الثامنة والثلاثون: الساقط لا يعود.
  39. القاعدة التاسعة والثلاثون: إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل.
  40. القاعدة الأربعون: من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه.
  41. القاعدة الحادية والأربعون: الجهل بالحكم ليس عذرًا.
الفصل الثاني: العمل بهذا النظامم ٧٢١

أحكام ختامية › الفصل الثاني: العمل بهذا النظام

يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

حاسبة المُدد النظامية

تُحسب المدد بالتقويم الهجري (م ٢). النتيجة للتيسير، ويُراعى في مدد التقادم ما يقف به سريانها أو ينقطع (م ٣٠٠–٣٠٤)، والرجوع إلى نص المادة.

تاريخ نفاذ النظام (ثابت)
٤ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ — ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣م

من شرح م ٧٢١: «وباحتساب مائة وثمانين يومًا من هذا التاريخ؛ يكون بدء سريان هذا النظام بتاريخ ١٤٤٥/٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٧م.» تُحسب المدة بالتقويم الهجري (م ٢)، والنتيجة حسابية للتيسير.

الدفوع النظامية

كل عبارة أدناه منقولة بنصها من المادة أو من شرحها، مع رقم المادة.

الدفع بعدم التنفيذ٩

م ١١٤ بحسب الشرح: «تناولت المادة قاعدة «الدفع بعدم التنفيذ»، وبموجبها يكون للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين الحق في الامتناع عن تنفيذ التزام مستحق الوفاء إذا كان الالتزام المقابل له مستحق الوفاء كذلك، وامتنع المتعاقد الآخر عن تنفيذ التزامه.»

م ١١٤ بحسب الشرح: «ويشترط للدفع بعدم التنفيذ أربعة شروط:»

م ١١٤ بحسب الشرح: «الشرط الأول: أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين؛ وأما العقود الملزمة لجانب واحد -كالكفالة- فلا يرد فيها الدفع بعدم التنفيذ؛ إذ ليس ثم التزام مقابل لالتزام المدين.»

م ١١٤ بحسب الشرح: «الشرط الثاني: أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الأداء، وامتنع المتعاقد الآخر عن تنفيذه؛ وأما إذا كان مؤجلاً لم يحل أجل الوفاء به فلا يصح الدفع بعدم التنفيذ.»

م ١١٤ بحسب الشرح: «الشرط الثالث: ألا يوجب العقد على أحد المتعاقدين أن يفي بالتزامه قبل المتعاقد الآخر، فإن أوجب العقد على أحدهما ذلك فلا يحق له أن يتمسك بهذا الدفع، بل يجب عليه أن يفي بالتزامه دون أن ينتظر وفاء الآخر؛ كأن يكون موعد الوفاء بأحد أقساط الثمن قد حلَّ قبل حلول موعد التزام البائع بتسليم المبيع، فليس للمشتري أن يدفع بعدم تنفيذ التزامه بحجة أن البائع لم يسلمه المبيع.»

م ١١٤ بحسب الشرح: «الشرط الرابع: عدم التعسف في استعمال هذا الدفع؛ فلا يجوز التمسك بهذا الدفع إذا كان من يتمسك به هو من تسبب في عدم تنفيذ الالتزام المقابل، أو إذا كان ما بقي من الالتزام المقابل يسيرًا بالنسبة إلى كامل الالتزام، وله في هذه الحالة التمسك به في حدود ما يقابل الجزء غير المنفذ متى كان قابلاً للتجزئة.»

م ١١٤ بحسب الشرح: «وأثر الدفع بعدم التنفيذ في حق المتعاقدين أنه يقف تنفيذ الالتزام، ولا يُجبر المتعاقد المتمسك به على تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به، ويقتصر هذا الأثر على وقف الالتزام دون زواله؛ وهذا هو الفارق الجوهري بين الفسخ والدفع بعدم التنفيذ.»

م ١٠٧ بحسب الشرح: «أ- إذا كان عدم التنفيذ راجعًا إلى حق مشروع للمتعاقد؛ كحقه في الدفع بعدم التنفيذ وفقًا للمادة (١١٤) من هذا النظام.»

م ٤٦٩ بحسب الشرح: «وتسلم صاحب العمل للعمل يفيد ضمناً معاينته والقبول به، فإذا لم يكن العمل مطابقًا للشروط والمواصفات جاز لصاحب العمل حبس الأجر حتى يصلح المقاول العيوب التي شابت العمل تطبيقًا لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليها في المادة (١١٤) من هذا النظام.»

الدفع ببطلان العقد٢

م ٨١ بنص المادة: «٢- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.»

م ٨١ بحسب الشرح: «وتقادم دعوى البطلان لا يقتضي تقادم الدفع به، فلكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت؛ كما لو باع شخص أرضًا وكان البيع باطلاً ولم يسلمها للمشتري ومضت عشر سنوات ثم طالبه المشتري بالتسليم، فللبائع أن يدفع ببطلان البيع؛ ولا يسقط الدفع بالتقادم.»

دعوى الإبطال والدفع به١

م ٧٩ بحسب الشرح: «وإذا انقضت مدة التقادم استقر العقد صحيحًا وارتفع عنه خطر الإبطال؛ فلا تسمع دعوى الإبطال ولا الدفع به ضد دعوى يرفعها المتعاقد الآخر.»

الدفع بالتقادم٦

م ٣٠٦ بحسب الشرح: «بينت المادة أن المحكمة لا تقضي بعدم سماع الدعوى للتقادم من تلقاء نفسها، ويترتب على ذلك أنه إذا لم يتمسك المدين أو ذو المصلحة بالتقادم أمام المحكمة، فتنظر الدعوى وفقًا للإجراءات المعتادة.»

م ٣٠٦ بحسب الشرح: «والنطاق الزمني لممارسة المدين أو كل ذي مصلحة حقه في التمسك بالتقادم يشمل جميع مراحل الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وأمام محكمة الاستئناف ولو لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى.»

م ٣٠٦ بحسب الشرح: «ويراعى أن التمسك بالتقادم لا يستخلص ضمنيًّا من تصرفات المدين أو ذي المصلحة، بل يتعين على أيٍ منهما أن يتمسك به صراحة أمام المحكمة.»

م ٣٠٥ بنص المادة: «٢- لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.»

م ٣٠٥ بحسب الشرح: «الصورة الثانية: النزول الضمني، ويستخلص من تصرفات المدين، إلا أن هذا النزول لا يفترض في حال الشك؛ ولا يعدُّ مجرد تأخر المدين في الدفع بالتقادم نزولاً ضمنيًّا منه، ما لم يستخلص من ظروف تأخره في الدفع به نزوله عنه، وإلا فإن للمدين الحق في أن يدفع بالتقادم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.»

م ٢٨٨ بحسب الشرح: «ويستفاد من المادة أنه إن كان الدين قد انقضت مدة تقادمه قبل أن يصبح قابلاً للمقاصة بالدين الآخر، فإن الدفع بتقادمه يمنع صاحبه من التمسك بالمقاصة به متى تمسك الآخر بهذا التقادم، أما إذا لم يتمسك بالتقادم رغم ثبوت حقه فيه، وكان قد أراد تنازلاً عنه فتقع المقاصة متى كانت مستوفية لشروطها الأخرى.»

الدفع بالمقاصة٤

م ٢٨٢ بنص المادة: «لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.»

م ٢٨٢ بحسب الشرح: «الحكم الأول: وجوب أن يتمسك بالمقاصة صاحب المصلحة فيها؛ أي إن المقاصة ليست من النظام العام ولا تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يتمسك بها صاحب المصلحة.»

م ٢٨٢ بحسب الشرح: «والنزول عن المقاصة لا يفترض وإنما يفسر في أضيق الحدود؛ ولذلك لا يعد مجرد السكوت نزولاً عن المقاصة، ولا مطالبة الدائن المدين بالدين نزولاً ما دام لم يستوف حقه فعلاً من المدين، بل له أن يتمسك بالمقاصة في أي حالة كانت عليها الدعوى وأثناء إجراءات التنفيذ؛ لأنها تقع بحكم النظام.»

م ٢٥٣ بحسب الشرح: «أما الدفوع الخاصة بشخص المحال عليه، فيجوز له التمسك بها وفقًا للقواعد العامة؛ كالدفع بالمقاصة.»

الدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أولاً٤

م ٥٩١ بنص المادة: «٢- لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.»

م ٥٩١ بحسب الشرح: «الدفع الأول: وجوب الرجوع على المدين أولاً، ويشترط لهذا الدفع خمسة شروط:»

م ٥٩١ بحسب الشرح: «وحكم الفقرة يطبق بشرط ما إذا لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، سواء كان تضامن الكفيل مع المدين بالشرط أو بحكم النظام؛ فإذا اشترط في عقد الكفالة أن يكون الكفيل متضامناً، فليس له الدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أولاً، ولا الدفع بتجريد المدين من أمواله.»

م ٥٩٣ بحسب الشرح: «وإذا كان الكفيل متضامناً سواء في كفالة نظامية أو قضائية أو اتفاقية؛ فليس له أن يدفع بالرجوع على المدين أولاً، ولا أن يدفع بتجريد المدين وفقًا للمادة (٥٩١) من هذا النظام، ولا يبرأ الكفيل إذا أعذر الدائن في حال تأخره في الإجراءات ضد المدين بعد حلول الدين ومضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ الإعذار وفقًا للمادة (٥٨٩) من هذا النظام، وإذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني فيجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين وفقًا للمادة (٥٩٤) من هذا النظام.»

الدفع بالتجريد٣

م ٥٩١ بحسب الشرح: «الدفع الثاني: تجريد المدين، ومحل هذا الدفع حين يحصل الدائن على سند قابل للتنفيذ على أموال المدين، ويشرع في التنفيذ على أمواله، ويشترط لهذا الدفع أربعة شروط:»

م ٥٩١ بحسب الشرح: «وبهذا يتبين استقلال كل واحد من الدفعين بشروطه؛ فلو طالب الدائن الكفيل والمدين معًا، فلا حق للكفيل في الدفع بمطالبة المدين أولاً، ولكن يبقى له الدفع بالتجريد، وإذا لم يكن الكفيل يعرف أموالاً للمدين تفي بالدين كله فليس له الدفع بالتجريد، ولكن يبقى له الدفع بمطالبة المدين أولاً.»

م ٥٩٤ بحسب الشرح: «تناولت المادة صورة خاصة من الدفع بالتجريد، يجوز فيها للكفيل أن يطلب التنفيذ على الأموال المحملة بالضمان العيني قبل التنفيذ على أمواله.»

الدفع بتقسيم الدين١

م ٥٩٥ بحسب الشرح: «ويكون للكفيل في هذه الحالة أن يحتج على مطالبة الدائن له بكامل الدين بالدفع بتقسيم الدين، بل للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الكفيل؛ لأن الدين ينقسم على الكفلاء من حين إبرام العقد لا من وقت الدفع به.»

دفع دعوى الإحاطة١

م ١٨٦ بنص المادة: «إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالاً تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.»

الدعوى غير المباشرة٢

م ١٨٢ بحسب الشرح: «يستطيع مدين المدين أن يدفع في مواجهة الدائن بجميع الدفوع التي كان يستطيع أن يدفع بها في مواجهة المدين، فالدائن ليس إلا نائبًا عن هذا المدين، فللخصم أن يدفع بجميع أسباب انقضاء الدين، كما أن له أن يتمسك بأوجه البطلان التي تعرض للعقد، وذلك إذا كان الدائن يستند في مطالبته إلى عقد تم مع المدين.»

م ١٨٢ بحسب الشرح: «ولكن ليس لهذا المدين أن يدفع دعوى الدائن بدفوع خاصة بشخص هذا الدائن، مثل ادعاء مقاصة بين مدين المدين والدائن شخصيًّا؛ لأن الدائن إنما ينوب عن المدين، فلا يتصور وجود مقاصة بين الدينين.»

أوجه الدفع المشتركة بين الدائنين المتضامنين١

م ٢١٣ بحسب الشرح: «وفي كل الأحوال للمدين أن يدفع بأوجه الدفع المشتركة بين جميع الدائنين؛ مثل بطلان محل العقد، فيدفع به تجاه كل دائن طالبه بالدين.»

تمسك المدين بالدفوع تجاه المحال له١

م ٢٤٥ بنص المادة: «للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.»

أثر حوالة الدين في دفوع الدين٢

م ٢٥٣ بنص المادة: «للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كان للمحيل أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.»

م ٢٥٣ بحسب الشرح: «واستثنت المادة الدفوع الخاصة بشخص المحيل؛ كالدفع باتحاد الذمة، فليس للمحال عليه أن يحتج بهذه الدفوع.»

أثر حلول الموفي محل الدائن٢

م ٢٦٣ بنص المادة: «١- إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله.»

م ٢٦٣ بحسب الشرح: «رابعًا: يكون للموفي حق الدائن بما يرد عليه من دفوع؛ مثل أسباب الانقضاء أو الفسخ أو الإبطال أو البطلان، ما لم يكن الدفع متعلقًا بشخص الدائن؛ كالدفع بعدم الوفاء للدائن القاصر، فإن هذا الدفع لا يظل قائمًا ما دام من تم الحلول له كامل الأهلية.»

براءة الكفيل تبعًا لبراءة المدين١

م ٦٠٣ بنص المادة: «يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل -ولو كان متضامنًا- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج به.»

مختصرات تبسيط

خلاصات من النظام في جداول، مستخرجة من النص النظامي والشرح.

التقسيمالمواد
باب تمهيديم ١–٢٩
الفصل الأول: تطبيق النظامم ١–٢
الفصل الثاني: الأشخاصم ٣–١٨
الفصل الثالث: الأشياء والأموالم ١٩–٢٤
الفصل الرابع: أنواع الحقم ٢٥–٢٧
الفصل الخامس: استعمال الحقم ٢٨–٢٩
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية)م ٣٠–٣٠٦
الباب الأول: مصادر الالتزامم ٣٠–١٦٠
الفصل الأول: العقدم ٣٠–١١٤
الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردةم ١١٥–١١٧
الفصل الثالث: الفعل الضارم ١١٨–١٤٣
الفصل الرابع: الإثراء بلا سببم ١٤٤–١٥٩
الفصل الخامس: النظامم ١٦٠
الباب الثاني: آثار الالتزامم ١٦١–١٩٦
الفصل الأول: التنفيذ العينيم ١٦٤–١٦٩
الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويضم ١٧٠–١٨٠
الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزامم ١٨١–١٩٦
الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزامم ١٩٧–٢٣٧
الفصل الأول: الشرط والأجلم ١٩٧–٢٠٩
الفصل الثاني: تعدد محل الالتزامم ٢١٠–٢١١
الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزامم ٢١٢–٢٣٧
الباب الرابع: انتقال الالتزامم ٢٣٨–٢٥٨
الفصل الأول: حوالة الحقم ٢٣٨–٢٤٧
الفصل الثاني: حوالة الدينم ٢٤٨–٢٥٤
الفصل الثالث: التنازل عن العقدم ٢٥٥–٢٥٨
الباب الخامس: انقضاء الالتزامم ٢٥٩–٣٠٦
الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاءم ٢٥٩–٢٧٩
الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاءم ٢٨٠–٢٩١
الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء بهم ٢٩٢–٣٠٦
القسم الثاني: العقود المسماةم ٣٠٧–٦٠٧
الباب الأول: العقود الواردة على الملكيةم ٣٠٧–٤٠٦
الفصل الأول: عقد البيعم ٣٠٧–٣٦٠
الفصل الثاني: عقد المقايضةم ٣٦١–٣٦٥
الفصل الثالث: عقد الهبةم ٣٦٦–٣٨١
الفصل الرابع: عقد القرضم ٣٨٢–٣٩٠
الفصل الخامس: عقد الصلحم ٣٩١–٤٠٢
الفصل السادس: عقد المسابقةم ٤٠٣–٤٠٦
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعةم ٤٠٧–٤٦٠
الفصل الأول: عقد الإيجارم ٤٠٧–٤٥٠
الفصل الثاني: عقد الإعارةم ٤٥١–٤٦٠
الباب الثالث: العقود الواردة على العملم ٤٦١–٥٢٧
الفصل الأول: عقد المقاولةم ٤٦١–٤٧٨
الفصل الثاني: عقد العملم ٤٧٩
الفصل الثالث: عقد الوكالةم ٤٨٠–٥٠٥
الفصل الرابع: عقد الإيداعم ٥٠٦–٥١٦
الفصل الخامس: عقد الحراسةم ٥١٧–٥٢٧
الباب الرابع: عقود المشاركةم ٥٢٨–٥٧٧
الفصل الأول: عقد الشركةم ٥٢٩–٥٤٩
الفصل الثاني: عقد المضاربةم ٥٥٠–٥٦٥
الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتجم ٥٦٦–٥٧٧
الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمينم ٥٧٨–٦٠٧
الفصل الأول: عقد الكفالةم ٥٧٨–٦٠٦
الفصل الثاني: عقد التأمينم ٦٠٧
القسم الثالث: الحقوق العينيةم ٦٠٨–٧١٩
الباب الأول: الحقوق العينية الأصليةم ٦٠٨–٧١٨
الفصل الأول: حق الملكيةم ٦٠٨–٦٧٨
الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةم ٦٧٩–٧١٨
الباب الثاني: الحقوق العينية التبعيةم ٧١٩
أحكام ختاميةم ٧٢٠–٧٢١
الفصل الأول: قواعد كليةم ٧٢٠
الفصل الثاني: العمل بهذا النظامم ٧٢١

اضغط أي تقسيم لعرض مواده.

المدةمقدارهاتبدأ منالمادةالتكييف بحسب الشرح
الشفعة: إعلام البائع والمشتري بالرغبة١٠ أياممن تاريخ الإعذار الموجه إلى الشفيعم ٦٦٦سقوط
الشفعة: رفع دعوى الشفعة٣٠ يومًامن تاريخ إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبتهم ٦٦٦سقوط
الشفعة: عدم سماع دعوى الشفعة١٨٠ يومًامن تاريخ تسجيل البيعم ٦٦٧تقادم
الشفعة: إيداع الثمن (مهلة المحكمة)١٥ يومًامن تاريخ إمهال المحكمةم ٦٦٨سقوط
دعوى الاستغلال١٨٠ يومًامن تاريخ التعاقدم ٦٨سقوط
دعوى الإبطال (المدة القصيرة)سنةمن العلم بسبب الإبطال، أو اكتمال الأهلية، أو زوال الإكراهم ٧٩تقادم
دعوى الإبطال (المدة الطويلة)١٠ سنواتمن تاريخ التعاقدم ٧٩تقادم
مهلة إبداء الرغبة في الإجازة أو الإبطال (حدها الأدنى)٩٠ يومًامن تاريخ الإعذارم ٨٠سقوط
دعوى البطلان١٠ سنواتمن تاريخ التعاقدم ٨١تقادم
دعوى المطالبة بالجائزة بعد الرجوع٩٠ يومًامن تاريخ إعلان الرجوعم ١١٧سقوط
دعوى التعويض عن الفعل الضار (المدة القصيرة)٣ سنواتمن علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنهم ١٤٣تقادم
دعوى التعويض عن الفعل الضار (المدة الطويلة)١٠ سنواتمن تاريخ وقوع الضررم ١٤٣تقادم
دعاوى الإثراء ودفع غير المستحق والفضالة (القصيرة)٣ سنواتمن علم الدائن بحقهم ١٥٩تقادم
دعاوى الإثراء ودفع غير المستحق والفضالة (الطويلة)١٠ سنواتمن تاريخ نشوء الحقم ١٥٩تقادم
دعوى عدم نفاذ التصرف (القصيرة)سنةمن علم الدائن بسبب عدم النفاذم ١٨٨تقادم
دعوى عدم نفاذ التصرف (الطويلة)١٠ سنواتمن تاريخ التصرفم ١٨٨تقادم
استرداد الحابس الشيء الخارج من يده٣٠ يومًامن علمه بخروجه من يده (وقبل سنة من خروجه)م ١٩٥سقوط
التقادم العام١٠ سنواتمن تاريخ استحقاق الحق (م ٢٩٩)م ٢٩٥تقادم
حقوق المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة٥ سنواتمن تاريخ استحقاق الحقم ٢٩٦تقادم
حقوق التجار والمطاعم ومنشآت الإيواء والأجراءسنةمن تاريخ استحقاق الحقم ٢٩٧تقادم
الحق الذي حُرر به سند١٠ سنواتمن تاريخ تحرير السندم ٢٩٨تقادم
المدة الجديدة بعد الحكم أو الإقرار١٠ سنواتمن انتهاء أثر سبب الانقطاعم ٣٠٤تقادم
دعوى النقص أو الزيادة في المبيعسنةمن تاريخ تسليم المبيعم ٣٢٣—
دعوى ضمان العيب١٨٠ يومًامن تاريخ تسليم المبيعم ٣٤٤تقادم
براءة الكفيل عند عدم مطالبة الدائن١٨٠ يومًامن تاريخ إعذار الكفيل للدائنم ٥٨٩سقوط
اعتراض الشريك على قرار الأغلبية٣٠ يومًامن تاريخ إعلامه بالقرارم ٦٢٣—
نقض القسمة للغبنسنةمن تاريخ القسمةم ٦٣١سقوط
دعوى حق الانتفاع١٠ سنواتمن تاريخ عدم الاستعمالم ٦٩٣—
دعوى حق الارتفاق١٠ سنواتمن تاريخ عدم الاستعمالم ٧١٧—

تُحسب المدد بالتقويم الهجري (م ٢). «—» حيث لم يصرّح الشرح بالتكييف.

المادةعنوانها
م ٢حساب المدد والمواعيد
م ١٦منع النزول عن الأهلية أو التعديل في أحكامها
م ٩٦عقد الإذعان
م ٩٧طروء الظروف الاستثنائية العامة
م ١٢٠أركان المسؤولية التقصيرية
م ١٧٣الشروط المخففة من المسؤولية
م ١٧٩شرط استحقاق التعويض الاتفاقي وسلطة المحكمة في تعديله
م ٢٤٤أثر رجوع المحال له بالضمان على المحيل
م ٢٧٥زمان الوفاء
م ٢٨٢التمسك بالمقاصة والنزول عنها
م ٣٠٥الاتفاق على تغيير مدة التقادم والنزول عنه
م ٣٣٧الاتفاق على تعديل ضمان الاستحقاق
م ٣٨٥اشتراط الزيادة في رد القرض
م ٤٠٦الاتفاق على قمار
م ٤٢٧الاتفاق على تعديل ضمان التعرض أو العيب
م ٥٣٥ما لا يصح اشتراطه في الربح والخسارة
م ٥٣٨الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها
م ٥٥٧نقص مال المضاربة
م ٥٥٩اشتراط مبلغ محدد من الربح
م ٥٧٣اشتراط مقدار غير شائع من الناتج
م ٦١٧الشرط المانع من التصرف

والدليل على الصفة الآمرة بنصه في «تحليل المادة».

المادةعنوانهاالعبارة بنصها
م ٧٦افتراض وجود السببكل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
م ١٢١الفعل الضار بالمباشرةإذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
م ١٣٤مفهوم حارس الشيءيُعَدُّ حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
م ٥٦٠وقت استحقاق الربح١- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزَّع في أثناء المضاربة من الربح.
م ٦١٩مفهوم الملكية الشائعة والأصل فيهاإذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
م ٦٤٨التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة وحق الانتفاعإذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عُدَّ التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
م ٦٤٩ما علا الأرض أو كان تحتهايعد كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ويكون ملكًا له؛ وذلك كلّه ما لم يقم دليل على خلافه.
م ٦٧٤أثر حيازة المنقولتُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
م ٦٧٥صفة حسن النية في الحائز١- الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم. ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادةعنوانهاالعبارة بنصها
م ٦٨الاستغلال المقترن بالغبنبحسب الشرح: «وليس للمحكمة -في جميع الأحوال- أن تثير عيب الاستغلال أو ترتب آثاره من تلقاء نفسها، بل يتعين أن يتمسك به المتعاقد المغبون، وأن يطلب الحكم بإحدى الدعاوى المقررة نظامًا.»
م ٧٢شروط المحلبحسب الشرح: «وبينت الفقرة (٢) الجزاء المترتب على تخلف أي شرط من الشروط الثلاثة الواردة في الفقرة (١)، وهو بطلان العقد بطلانًا مطلقًا، فيجوز لكل ذي مصلحة من المتعاقدين أو غيرهما أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة؛ وفقًا للمادة (٨١) من هذا النظام.»
م ٧٥مشروعية السبببحسب الشرح: «وإذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة من المتعاقدين أو غيرهما أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة؛ وفقًا للمادة (٨١) من هذا النظام.»
م ٧٧من له حق الإبطالبحسب الشرح: «بينت المادة أن الحق في طلب إبطال العقد إذا جُعل لأحد المتعاقدين بموجب نص نظامي فإنه ليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بإبطال العقد، وليس للدائن ولا للخلف الخاص بمقتضى حق مباشر لهم، ولكن يستطيعون ذلك باعتبارهم دائنين للمتعاقد فيستعملون حقه في طلب إبطال العقد بطريق الدعوى غير المباشرة، وكذلك لا تملك المحكمة أن تبطل العقد من تلقاء نفسها.»
بحسب الشرح: «الفرق الثالث: يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ولو لم يكن طرفًا في العقد، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقًا للمادة (٨١) من هذا النظام، أما الحق في طلب إبطال العقد القابل للإبطال فلا يجوز أن يتمسك به إلا من جعل النص النظامي له هذا الحق وفقًا للمادة (٧٧) من هذا النظام.»
م ٨١التمسك بالبطلان وتقادم الدعوى بهبنص المادة: «١- إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.»
بحسب الشرح: «وبينت الفقرة أن للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يكن ذلك بطلب من أي طرف، وقضاء المحكمة بالبطلان كاشف ولا ينشئ البطلان.»
م ٩٦عقد الإذعانبحسب الشرح: «ثم بينت المادة أن الحكم الوارد فيها يعدُّ من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه؛ فليس للمتعاقدين أن يتفقا على أنه ليس للمحكمة تعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء منها، وأي اتفاق على ذلك يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا، وأثر هذا أنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطلان هذا الاتفاق، وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها، وفقًا للمادة (٨١) من هذا النظام.»
م ٩٧طروء الظروف الاستثنائية العامةبحسب الشرح: «ويراعى أن تطبيق أحكام المادة لا يكون إلا بناء على طلب من المدين؛ فلا يسوغ للمحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها، كما تتقيد عند التعديل بحدود طلب المدين فلا تجاوز مقدار التعديل المطلوب، ولها اختيار الوسيلة المناسبة ضمن نطاقه.»
بحسب الشرح: «وبينت الفقرة (٤) أن جميع ما قررته المادة من أحكام يعد من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق مقدمًا على خلافه، وأي اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا، وأثر هذا أنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطلان هذا الاتفاق، وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها، وفقًا للمادة (٨١) من هذا النظام.»
م ١٦٤شروط التنفيذ العينيبحسب الشرح: «ونظرها في ذلك يتطلب دفعًا من صاحب المصلحة، ويقع عليه عبء إثبات ما يدفع به، ولا تتصدى المحكمة لذلك من تلقاء نفسها.»
م ١٦٧أحكام التنفيذ العيني في الالتزام بعملبحسب الشرح: «وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق تشترط له مطالبة الدائن، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها؛ لأن سكوت الدائن عن التمسك بالتنفيذ العيني من المدين بشخصه يعد تنازلاً عن حقه فيه، سواء كان هذا الحق مصدره الاتفاق، أو طبيعة العمل محل الالتزام.»
م ١٧٠التعويض لعدم الوفاءبحسب الشرح: «الحالة الأولى: أن يكون التنفيذ العيني مستحيلاً في ذاته، ففي هذه الحالة تحكم المحكمة بالتنفيذ بطريق التعويض من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى طلب الحكم بذلك من الدائن أو من المدين.»
بحسب الشرح: «الحالة الثانية: أن يكون التنفيذ العيني ممكناً في ذاته؛ ويكون الانتقال عنه إلى التعويض لكون التنفيذ العيني مرهقًا للمدين وفقًا للمادة (١٦٤) من هذا النظام، أو لكونه غير مجد للدائن لانقضاء موعده أو لانقضاء المهلة المعقولة لقبوله، ففي هذه الحالة يشترط لكي تحكم المحكمة بالتنفيذ بطريق التعويض أن يطلب المدين أو الدائن -بحسب الأحوال- التنفيذ بطريق التعويض؛ فلا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.»
م ١٧٣الشروط المخففة من المسؤوليةبحسب الشرح: «وبناء على هذا، فلا يجوز الاتفاق في الالتزام العقدي على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن غشه أو خطئه الجسيم، ويعدُّ هذا الاتفاق مخالفًا للنظام العام، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تلغي أثر هذا الاتفاق دون الحاجة لدفع من الخصوم، وتستمر في نظر دعوى المسؤولية العقدية دون الاعتداد بهذا الاتفاق، وكذلك يحق للدائن ولكل ذي مصلحة طلب إبطال هذا الاتفاق لمخالفته النظام العام في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى؛ لكونه باطلاً بطلانًا مطلقًا.»
م ١٧٩شرط استحقاق التعويض الاتفاقي وسلطة المحكمة في تعديلهبحسب الشرح: «الشرط الأول: أن يطلب المدين هذا الإنقاص، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها.»
بحسب الشرح: «ثم جاءت الفقرة (٤) لتبين أن أحكام المادة من النظام العام وأي اتفاق على مخالفتها يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا، وأثر هذا أنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطلان هذا الاتفاق، وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها، وفقًا للمادة (٨١) من هذا النظام.»
م ١٨٩دعوى الصوريةبحسب الشرح: «وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة لا يجوز لها أثناء نظرها في الدعوى المتعلقة بالتصرف الصوري أن تقضي بالصورية من تلقاء نفسها دون دفع بها ممن له مصلحة في ذلك.»
بحسب الشرح: «كما يشار إلى أنه إذا كان القصد من الصورية هو مخالفة النظام؛ فيكون العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وعلى من يدعي ذلك إثباته.»
م ٢٨٢التمسك بالمقاصة والنزول عنهابحسب الشرح: «الحكم الأول: وجوب أن يتمسك بالمقاصة صاحب المصلحة فيها؛ أي إن المقاصة ليست من النظام العام ولا تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يتمسك بها صاحب المصلحة.»
م ٢٩٥الأصل في التقادمبحسب الشرح: «الفرق الثاني: التقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، بل يتعين أن يتمسك به المدين أو ذو المصلحة، بينما تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك به أحد الخصوم.»
م ٣٠٥الاتفاق على تغيير مدة التقادم والنزول عنهبحسب الشرح: «قررت الفقرة (١) عدم جواز الاتفاق على تقصير مدة التقادم المنصوص عليها في النظام أو إطالتها، سواء كان هذا الاتفاق عند نشوء الدين أو بعد نشوئه، وهذا الاتفاق إن وقع يكون باطلاً بطلانًا مطلقًا؛ فللمحكمة من تلقاء نفسها إبطاله، وتقضي بتطبيق مدة التقادم المنصوص عليها في النظام متى تمسك بها المدين أو ذو مصلحة وفقًا للمادة (٣٠٦) من هذا النظام.»
م ٣٠٦وجوب التمسك بالتقادمبحسب الشرح: «بينت المادة أن المحكمة لا تقضي بعدم سماع الدعوى للتقادم من تلقاء نفسها، ويترتب على ذلك أنه إذا لم يتمسك المدين أو ذو المصلحة بالتقادم أمام المحكمة، فتنظر الدعوى وفقًا للإجراءات المعتادة.»
م ٣٥٨بيع الحقوق المتنازع فيهابحسب الشرح: «وبينت المادة أن ما ذكر من أحكام في الفقرة (١) والفقرة (٢) يعد من النظام العام؛ وأن الجزاء المترتب على مخالفته هو بطلان عقد البيع بطلانًا مطلقًا، وأثر هذا أنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وفقًا للمادة (٨١) من هذا النظام.»
م ٣٩٣صلح الصغير المميز المأذون لهبحسب الشرح: «تناولت المادة استثناء من الحكم الوارد في المادة (٣٩٢) من هذا النظام التي قررت صحة الصلح متى كان المتصالح أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح؛ فبينت أن صلح الصغير المميز المأذون له يكون صحيحًا في حدود ما أذن له فيه من الحقوق، بشرط ألا يلحق الصلح به ضررًا بيناً، فإذا ألحق به ضررًا بيناً لم يصح، ويكون العقد باطلاً، يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وفقًا للمادة (٨١) من هذا النظام.»
م ٤٠٦الاتفاق على قماربحسب الشرح: «وإذا وقع اتفاق على قمار فهو باطل، وأثر هذا أنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وفقًا للمادة (٨١) من هذا النظام.»
م ٥٩١رجوع الدائن على الكفيلبحسب الشرح: «وبينت الفقرة (٢) أن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها بوجوب الرجوع على المدين قبل الرجوع على الكفيل، ولا بعدم التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، بل لا بد أن يتمسك الكفيل بهذين الدفعين.»
م ٥٩٤أثر وجود ضمان عيني في الدفع بالتجريدبحسب الشرح: «الشرط الرابع: أن يتمسك الكفيل بهذا الدفع؛ فليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.»
م ٥٩٥مطالبة الكفلاء عند تعددهمبحسب الشرح: «ويكون للكفيل في هذه الحالة أن يحتج على مطالبة الدائن له بكامل الدين بالدفع بتقسيم الدين، بل للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الكفيل؛ لأن الدين ينقسم على الكفلاء من حين إبرام العقد لا من وقت الدفع به.»
المادةعنوانهاالعبارة بنصها
م ٦٣التغرير من غير المتعاقدينإذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
م ٦٧أثر الإكراه٢- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.
م ١٢٦إحداث الضرر من الموظف العاملا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
م ١٢٩المسؤولية عن فعل الغير١- من وجبت عليه نظامًا أو اتفاقًا أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية؛ كان مسؤولاً عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
م ١٣٠المسؤولية عن الضرر الذي يحدثه الحيوانيكون حارس الحيوان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
م ١٣١المسؤولية عن الضرر الذي يحدثه تهدم البناءيكون حارس البناء مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
م ١٣٢المسؤولية عن الضرر الذي تحدثه الأشياءكل من تولى حراسة أشياء تتطلب عنايةً خاصَّةً -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولاً عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
م ١٦٦أثر عدم التسليم في تحمل تبعة الهلاك أو التلف٢- إذا كان محل الالتزام عملاً وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد أن أعذر حتى هلك أو تلف؛ كانت تبعة ذلك عليه؛ ما لم يُثبت أنّ الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلَّم الشيء للدائن.
م ١٧٠التعويض لعدم الوفاء٣- لا يحكم بالتعويض وفقًا للفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.
م ١٧١التعويض للتأخر في التنفيذإذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.
م ١٧٩شرط استحقاق التعويض الاتفاقي وسلطة المحكمة في تعديله١- لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقًّا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
٢- للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.
٣- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأٍ جسيمٍ من المدين.
م ١٨٦دعوى إحاطة الدين ودفعهاإذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالاً تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.
م ١٨٩دعوى الصورية١- إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم أيضًا أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم.
م ٢٦١رجوع الموفي على المدين بالدعوى الشخصيةمن وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أيَّ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
م ٢٩٤استحالة التنفيذينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.
م ٣٠٨العلم بالمبيع٢- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
م ٣٠٩البيع بالعيّنة٢- إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأٍ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.
م ٣٣١تدخل البائع في دعوى الاستحقاق٣- إذا أُعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى أو تدخل وحكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير؛ لزمه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير من المشتري أو خطأ جسيم منه.
٤- إذا لم يعلم المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر على المشتري حكمٌ؛ سقط حقُّه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
م ٣٣٢ضمان الاستحقاق حال إقرار المشتري أو تصالحه مع الغيريثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرَّ للغير بالحق أو تصالح معه وهو حسن النية في الحالتين دون أن ينتظر صدور حكم قضائي متى كان قد أعلم البائع بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل؛ وذلك ما لم يثبت البائع أن المدعي لم يكن على حق في دعواه.
م ٣٣٧الاتفاق على تعديل ضمان الاستحقاق٢- لا يحول الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق دون حق المشتري في الرجوع على البائع بالثمن؛ ما لم يثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.
م ٤٤١أثر موت المتعاقد في عقد الإيجار٢- لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم، أو أنه أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم.
م ٤٦٧تبعة الهلاك أو التلف٢- إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب لا يد للمقاول فيه؛ فليس لصاحب العمل أن يُطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف قد أُعذر لإخلاله بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليهلك أو يتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه.
م ٦٣١نقض القسمة للغبنيجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقدًا أو عينًا ما يرفع عنه الغبن.
م ٦٧٨هلاك الشيء أو تلفه عند الحائز٢- الحائزُ سيءُ النية مسؤولٌ عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه، إلا إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه.
م ٦٨٣التزام المنتفع بالانتفاع في حدود الاتفاق أو الانتفاع المعتاد٢- للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، وله أن يطالب المنتفع بتقديم ضمانات إذا أثبت أن حقوقه في خطر، فإن لم يقدمها المنتفع أو استمر على ذلك الاستعمال، فللمحكمة أن تنزع الشيء المنتفع به من يده وتسلمه إلى من يتولى إدارته، ولها تبعًا لجسامة الخطر إنهاء حق الانتفاع، دون إخلال بحقوق الغير.
م ٦٨٦التزام المنتفع برد الشيء المنتفع بهيلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.
المادةعنوانهاالعبارة بنصها
م ٤٢الاتفاق على المسائل الجوهرية٢- إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ حدَّدتها المحكمة وفقًا لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.
م ٤٤التعاقد بالعربون٢- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
م ٤٨الحجر على عديمي الأهلية وناقصيها٢- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.
م ٥١تصرفات الصغير المميز المأذون له١- إذا أتمَّ الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بما تقضي به المادتان (الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.
م ٦٨الاستغلال المقترن بالغبنإذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.
م ٦٩الغبن وأثره في العقد٢- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
م ٧٣السكوت عن المقدار أو الجودة١- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك.
م ٨١التمسك بالبطلان وتقادم الدعوى به١- إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
م ٩٦عقد الإذعانإذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المُذْعِن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
م ٩٧طروء الظروف الاستثنائية العامة٣- إذا لم يُتوصل إلى اتِّفاقٍ خلال مدَّةٍ معقولةٍ؛ فللمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
م ١٠٦خيار الشرط١- يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام المتعاقد الآخر، فإذا عدل من له الخيار عُدَّ ذلك فسخًا للعقد، وإذا لم تعين مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
م ١٠٧الفسخ القضائيفي العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
م ١١٠استحالة التنفيذ٢- إذا كانت الاستحالة جزئيَّةً انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
م ١١١أثر الفسخ والانفساخ في العقد١- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض.
٢- إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.
م ١٢٢العنصر المعنوي للخطأ٢- إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.
م ١٢٣إحداث الضرر في حالة الدفاع المشروعمن أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
م ١٢٤إحداث الضرر في حالة الضرورةمن أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
م ١٢٧تعدد المسؤولين عن الفعل الضارإذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.
م ١٣٨التعويض عن الضرر المعنوي٤- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.
م ١٣٩ما يكون به التعويض وطريقة أدائه١- يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار.
٢- يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ.
م ١٤١التقدير الأولي للتعويضللمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًّا أن تقرر تقديرًا أوَّليًّا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.
م ١٥٤العناية الواجبة على الفضولييجب على الفضولي أن يبذل عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن خطئه، وللمحكمة أن تنقص التعويض إن وُجد مسوّغ لذلك.
م ١٦٤شروط التنفيذ العيني٢- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.
م ١٧٩شرط استحقاق التعويض الاتفاقي وسلطة المحكمة في تعديله٢- للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت
٣- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي
م ١٨٠تقدير التعويض القضائيإذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقًا لأحكام المواد (السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) من هذا النظام. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
م ٢٠٨أثر سقوط الأجل في مقدار الدينإذا سقط حق المدين في الأجل وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنَّ للأجل أثرًا في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.
م ٢٠٩الاتفاق على الوفاء عند الميسرةإذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلاً يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.
م ٢١٠الالتزام التخييري٢- إذا امتنع من له الخيار دائنًا أو مدينًا عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائنًا أو مدينًا ولم يتفقوا؛ حَدَّدت المحكمة أجلاً لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.
م ٢٧٠حالات الاكتفاء بالإيداع دون العرضد- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.
م ٢٧٥زمان الوفاء٢- فيما لم يرد فيه نصٌّ نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيَّةٍ أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.
م ٢٧٦تحديد أجل الوفاءإذا كان الالتزام مؤجلاً ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
م ٣١٦تحديد الثمن بناء على رأس مال البائع٢- إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
م ٤١٣عدم تعيين مدة الإيجارإذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقدًا إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.
م ٤٧١تعديل الأجر في العقد المبرم بأجر إجمالي وأثر الظروف الاستثنائية العامة٣- إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائيةٍ عامَّةٍ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، فللمحكمة تبعًا للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفسخ العقد.
م ٥١٣أداء نفقات حفظ الوديعة٢- إذا كان المودع غائبًا جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.
م ٥١٨نوعا الحراسةيعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلاً.
م ٥٤٥انسحاب الشريك من الشركة٢- إذا كانت مدة الشركة معينة؛ فليس للشريك أن ينسحب منها قبل انقضاء المدة، وللمحكمة إخراجه منها إذا طلب ذلك وتقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب ذلك.
م ٥٤٩تصفية أموال الشركة٢- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ.
م ٦١٧الشرط المانع من التصرف٢- إذا لم تعين مدة منع المتصرف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرُّف.
م ٦٢٢اختلاف الشركاء في إدارة المال الشائع٢- إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديرًا للمال الشائع.
م ٦٢٣الإدارة غير المعتادة للمال الشائع٢- للمحكمة إذا وافقت على قرار الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة أن تقرر ما تراه مناسبًا من تدابير بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يُستحق من تعويض.
م ٦٣٥ما يجب تعيينه في المهايأة١- يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع.
٢- يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك، فإذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.
م ٦٣٧المهايأة أثناء إجراء القسمةللشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة، فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.
م ٦٥٣الجور على جزء من الأرض الملاصقة بحسن نيةإذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة -إذا رأت محلاًّ لذلك- أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك مقابل تعويض عادل.
م ٦٦٨رفع دعوى الشفعةترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري، وللمحكمة أن تمهل الشفيع (خمسة عشر) يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وفق تقدير المحكمة لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وإلا سقط حقه في الشفعة.
م ٦٨٣التزام المنتفع بالانتفاع في حدود الاتفاق أو الانتفاع المعتاد٢- للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، وله أن يطالب المنتفع بتقديم ضمانات إذا أثبت أن حقوقه في خطر، فإن لم يقدمها المنتفع أو استمر على ذلك الاستعمال، فللمحكمة أن تنزع الشيء المنتفع به من يده وتسلمه إلى من يتولى إدارته، ولها تبعًا لجسامة الخطر إنهاء حق الانتفاع، دون إخلال بحقوق الغير.
المادةعنوانهاالتعريف بنصه
م ٦مفهوم القرابة المباشرة وغير المباشرة١- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
٢- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
م ٨الموطن المعتادالموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً.
م ٩موطن الأعماليعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.
م ١٠الموطن النظاميموطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا.
م ١٢كمال الأهلية١- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
٢- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
م ١٣انعدام الأهلية١- عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
٢- لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.
م ١٤نقص الأهليةناقصو الأهلية هم: أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون. ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.
م ١٧الأشخاص ذوو الصفة الاعتباريةالأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم: أ- الدولة. ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. ج- الأوقاف. د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
م ٢٠مفهوم المالالمال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.
م ٢١الأشياء المثلية والأشياء القيمية١- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا.
٢- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.
م ٢٢العقار والمنقول١- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.
٢- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار.
م ٢٣الأشياء القابلة للاستهلاكالأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها.
م ٢٦أنواع الحق العيني٢- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
٣- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
م ٤٠القبول في عقود الإذعانالقبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
م ٤٥الاتفاق الإطاريالاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق.
م ٦١مفهوم التغرير١- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
٢- يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
م ٦٤مفهوم الإكراهالإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.
م ٦٩الغبن وأثره في العقد١- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد.
م ١٣٤مفهوم حارس الشيءيُعَدُّ حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز.
م ١٥٠مفهوم الفضالةالفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
م ١٩٧مفهوم الالتزام المعلق على شرطيكون الالتزام معلَّقاً على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
م ٢٠٤مفهوم الالتزام المضاف إلى أجل١- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
م ٢١٠الالتزام التخييري١- يكون الالتزام تخييريًّا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها.
م ٢١١الالتزام البدلي١- يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين أن يؤدي بدلاً منه شيئًا آخر.
م ٢١٩مفهوم الدين المشتركيكون الدين مشتركًا بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، ويعد دينًا مشتركًا الدينُ الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث.
م ٢٣٥حالتا عدم قابلية الالتزام للانقساميكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته، أو تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا.
م ٢٤٨مفهوم حوالة الدينحوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
م ٣٠٧مفهوم البيعالبيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
م ٣٥٣المقصود بمرض الموت١- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت.
٢- يُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا.
م ٣٥٨بيع الحقوق المتنازع فيها٣- يعد الحق متنازعًا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
م ٣٦١مفهوم المقايضةالمقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا.
م ٣٦٦مفهوم الهبةالهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض.
م ٣٨٢مفهوم القرضالقرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
م ٣٩١مفهوم الصلحالصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملاً، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
م ٤٠٣مفهوم المسابقةالمسابقة عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
م ٤٠٧مفهوم الإيجارالإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
م ٤٥١مفهوم الإعارةالإعارة عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً معينةً أو لغرضٍ معينٍ دون عوضٍ على أن يرده.
م ٤٦١مفهوم المقاولةالمقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
م ٤٨٠مفهوم الوكالةالوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرُّفٍ نظاميٍّ.
م ٥٠٦مفهوم الإيداعالإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
م ٥١٧مفهوم الحراسةالحراسة عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
م ٥٢٩مفهوم الشركة١- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
م ٥٥٠مفهوم المضاربةالمضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.
م ٥٦٦مفهوم المشاركة في الناتجالمشاركة في الناتج عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.
م ٥٧١مفهوم المشاركة الزراعيةالمشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.
م ٥٧٨مفهوم الكفالةالكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
م ٥٨٨براءة الكفيل بإضاعة الدائن ضمانات الدين٢- يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظامًا.
م ٦٠٨عناصر الحق ونطاقه١- حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.
م ٦١٩مفهوم الملكية الشائعة والأصل فيهاإذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع.
م ٦٣٤مفهوم المهايأةالمهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم.
م ٦٤١إحراز المنقول٢- يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.
م ٦٥٨مفهوم الشفعةالشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
م ٦٧٣مفهوم الحيازةالحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
م ٦٧٥صفة حسن النية في الحائز١- الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم.
م ٦٧٩مفهوم حق الانتفاعحق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
م ٦٩٩مفهوم حق الارتفاقحق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.
م ٧٠٧حق المجرى١- حق المجرى حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.

لا توجد مواد مطابقة. جرّب رقمًا أو كلمة أخرى.